نجاة فی القیامة فی تحقیق أمر الإمامة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نجاة فی القیامة فی تحقیق أمر الإمامة - نسخه متنی

میثم بن علی بن میثم البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على الشئ الواحد محال في العرف والعادة، ولو سلمنا في صورة لكن لا نسلمه في
كل صورة، فإن اجتماعهم على إزالة ملك الأرض الذي قد خضعت له الرقاب
ورغبت فيه طوائف من الأصدقاء وأحاطت به الغلمان، أصعب وأعز من
اجتماعهم على دفع منكر لا مخافة في دفعه.


الثاني: أنه وإن أمكن ذلك في حق الإمام على سبيل الندور في بعض
المعاصي، لكن لا يكفي ذلك في منع الإمام عن جميع المعاصي واجتماعهم على دفعه
عند كل معصية(1) محال.


الثالث: أنا نعلم أن كل واحد من الرعية يخالف غيره لا يوافقه على المخالفة
على الإمام قتله، فيكون خلافه سببا لقتله(2) وإذا كان ذلك حاصلا لكل واحد من
آحاد الأمة لم يتحقق المجموع على الاتفاق، وبالله التوفيق.


احتج الخصم بأنه لو وجب نصب الإمام المعصوم على الله لفعله، ولو فعله
لكان ظاهرا، لأنا نعلم بالضرورة أن هذا المقصود لا يحصل إلا إذا كان ظاهرا
متمكنا من الترغيب والترهيب، فأما إذا كان مستخفيا عن الخلق لم يحصل منه
البتة شئ من المنافع.


والجواب: أن اللطف الحاصل لانبساط يده ذو أجزاء ثلاثة، جزء يجب
على الله فعله، وهو إيجاد الإمام المعصوم بجميع شرائط الإمامة، والثاني يجب على
الإمام نفسه، وهو تحمل أعباء الإمامة والقيام بأمورها، والثالث يجب على سائر
المكلفين، وهو تمكينه والانقياد تحت أوامر أقلامه.


ثم إن الماهية المركبة لا تحصل إلا بتمام أجزائها، والجزء الفائت من اللطف



(1) في الأصلين: مصيبة، وهو غير مصيب.


(2) كذا في الأصلين.


/ 195