وسألت الأستاذ عن رأيه في الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق وفي فتواه بجواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية التي أصدرها عام 1959 م. أجاب: التعبد بمذهب الإمامية لا يحتاج إلى استئذان من شيخ الأزهر أو عالم أزهر حسب أن مذهب الإمام جعفر الصادق، أعلم الناس باختلاف الفقهاء، وأكمل أهل زمانه وأورعهم، وأنصحهم لله. ملأت آثاره دنيا العرب والإسلام. مذهب اعتصره صاحبه من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن أحاديث جده الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم). ثم قلت: ما رأيكم حول التقريب بين المذاهب الإسلامية؟. قال: الدعوة إلى التقريب بين المذاهب مطلوب من كل مسلم، لكون المسلم أيا كان مذهبه أخوه: يحرم عليه عرضه، ودمه، وماله. والمسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يهجره، ولا يبغضه، والحب في الله، والبغض في الله من الدين. ومن الأسف الشديد أن أكثر علماء السنة يجهلون حقيقة المذهب الإمامي ويتناقلون دائما عما سمعوه من تقولات حول الشيعة وورثوه جهلا عن آبائهم وأجدادهم، من تفشي زواج المتعة بينهم. وتأليههم للإمام علي، الأمر الذي ليس له وجود بينهم اليوم. رغم أن زواج المتعة (1) لو طبق اليوم لما وصل التفسخ بشباب
(1)
" تحريف حديث المتعة في صحيح البخاري " قال السيد الإمام الخوئي، روى هذا الحديث: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وليس معنا نساء، فقلنا له: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) . رواها عن البخاري جماعة من المحدثين، والمفسرين، والفقهاء بهذا النص، ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول الجزء 6 الصفحة 53 يخالف ما ذكره هؤلاء من وجهين: 1 - حذف كلمة: " ابن مسعود " من سند الحديث - وقد ذكره معظمهم - لأنه يقول: بجواز المتعة، حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح المتعة وترخيصه ". 2 - حذف كلمة: " إلى أجل " من آخر الرواية، لأنها صريحة في ترخيص نكاح المتعة، كما فهمها الشراح وفسروها، لأن الترخيص في النكاح في هذا المورد لا بد وأن يكون ترخيصا لنكاح المتعة، دون النكاح الدائم، خاصة وأن المقصود من: " ليس معنا نساء " أي نساؤنا وزوجاتنا، لا مطلق النساء، وإلا لم يكن معنى للترخيص في النكاح في تلك الحالة، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض المصادر " ليس لنا نساء ". ولدلالة هذه الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ هذا الحكم الثابت في هذه الرواية بتحريم نكاح المتعة بعد ذلك بروايات أخرى تفيد تحريمها. ومع أن ذلك لا يتم لهم لأسباب مرت عليك - عند مناقشة تلك الروايات في آية المتعة - فإن يد التحريف تناولت هذه الرواية فغيرتها عما كانت عليه من الصحة. ألا قاتل الله التحريف، وأهواء المحرفين.! ومن المحدثين، والمفسرين، والفقهاء الذين رووا الحديث المذكور عن البخاري على وجه الصحة هم: (ا) البيهقي: في سننه الجزء 7 الصفحة 300 طبعة حيدر آباد. (ب) السيوطي: في تفسيره الجزء 2 الصفحة 307 طبعة الميمنية بمصر. (ج) الزيلعي: في نصب الراية الجزء 3 الصفحة 180 طبعة دار التأليف بمصر. (د) ابن تيمية: في المنتقى الجزء 2 الصفحة 517 طبعة الحجازي بمصر. (هـ) ابن القيم: في زاد المعاد الجزء 4 الصفحة 8 طبعة محمد علي صبيح بمصر. (و) القنوجي في الروضة الندية الجزء 3 الصفحة 16 طبعة المنيرية بمصر. (ز) محمد بن سليمان في جمع الفوائد الجزء 1 الصفحة 589 طبعة دار التأليف بمصر ولهذه الرواية مصادر أخرى وهي: (ح) مسند أحمد: الجزء 1 الصفحة 430 طبعة مصر 1313. (ط) تفسير القرطبي: الجزء 5 الصفحة 130 طبعة مصر 1356. (ى) تفسير ابن كثير: الجزء 2 الصفحة 87 طبعة مصر البابي الحلبي. (ك) أحكام القرآن: الجزء 2 الصفحة 184 طبعة مصر 1347. (ل) الاعتبار للحازمي: الصفحة 176 طبعة حيدر آباد. وهناك مصادر أخرى كصحيح أبي حاتم البستي وغير ذلك من أمهات المصادر. البيان في تفسير القرآن ص 546 للسيد الإمام الخوئي (قدس سره).