مع رجال الفکر فی القاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مع رجال الفکر فی القاهرة - جلد 2

السید مرتضی الرضوی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




إذا ضللت الطريق تتصل بي بهذا الرقم وتنتظرني حتى أحضر فأجبته فورا،
وقلت: يا أستاذ نحن أتباع أهل البيت، وأتباع أهل البيت لا يضلون. وعند ذلك
رفع يده وضرب بها على فخذي وقال:



هذا لا أقدر عليه.



وبعد أن عرفته أن لي دار نشر في العراق سألني عن الكتب التي قمت بطبعها في
القاهرة فذكرتها له ومنها كتاب: " المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي " للأستاذ
المحامي توفيق الفكيكي.



فقال الأستاذ: هل هناك متعة (1) الآن؟





(1) يقصد به الأستاذ كتاب المتعة للأستاذ الفكيكي وزواج المتعة وارد في القرآن الكريم قال الله
تعالى:
(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)
.



1 - أخرج البخاري عن قتادة أنه قال: حدثني مطرف عن عمران (رضي الله عنه) قال:



تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فنزل القرآن - قال رجل برأيه ما شاء.



صحيح البخاري: 1 / 274 باب التمتع على عهد النبي.



2 - وقال القسطلاني: (فرخص لنا بعد ذلك بالثوب) أي إلى أجل، وهو نكاح المتعة،
وليس قوله بالثوب قيدا فيجوز بغيره، مما يتراضيان عليه، ثم قرأ ابن مسعود:




(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)



قال النووي: في استشهاد ابن مسعود بالآية كان يعتقد إباحة المتعة كابن عباس.



إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري: 7 / 107.



3 - وأخرج الترمذي، عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل
الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج



فقال عبد الله بن عمر: هي حلال.



فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها.



فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أأمر أبي نتبع،
أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟! فقال الرجل: بل أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم).



فقال [ عبد الله بن عمر ]: قد صنعها رسول الله. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.



صحيح الترمذي: 2 / 195 رقم حديث 823 تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان.



4 - قال السيوطي: وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أنه قال: نهى عمر عن
متعتين: متعة الحج، ومتعة النساء.



الدر المنثور: 1 / 141



5 - أخرج ابن شبة عن جابر (رضي الله عنه) عنه أنه قال: لما ولي عمر (رض) خطب الناس وقال:



إن القرآن هو القرآن، وإن الرسول هو الرسول وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم):



إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء فأفصلوا بين حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم،
وأتم لعمرتكم، والأخرى: متعة النساء. فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في
الحجارة.



تاريخ المدينة المنورة: 2 / 702 مسند الإمام أحمد 1 / 52 ط القاهرة



6 - قال الفخر الرازي " والقول الثاني أن المراد بهذه الآية:




(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)
.



حكم المتعة وهي عبارة أن يستأجر الرجل: المرأة بمال معلوم، إلى أجل معين
فيجامعها.



واتفقوا: أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام.



وروى: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب
الرسول (صلى الله عليه وسلم) طول العزوبة فقال: " استمتعوا من هذه النساء ".



تفسير مفاتيح الغيب 10 / 50 ط بيروت.



/ 273