الله عليه [وآله] وسلم: إن كنت متزوجاً فردّ عليناً ابنتنا»(1).
رواية البخاري
* عليّ بن الحسين
رواه ابن حجر العسقلاني، ثم قال: «وأصل الحديث في الصحيح من حديث
المسور أنه حدّث به عليّ بن الحسين».
وفى هامشه: «قال البوصيري: رواه الحارث بسند منقطع ضعيف لضعف في
ابن زيد بن جدعان. وأصله في الصحيح من حديث المسور،
قلت:
سنتكلّم على حديث المسور بالتفصيل.
رواية البخاري
* عبدالله بن الزبير
رواه الترمذي وأحمد والحاكم وأبو نعيم (2)عن أيوب السختياني عن ابن أبي
مليكة عنه.
قال الترمذي: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه من المسور وعبدالله بن
الزبير جميعاً.
قال ابن حجر: «ورجّح الدارقطني وغيره طريق المسور وهو أثبت بلا ريب،
لأن المسور قد روى في هذا الحديث القطعة مطوّلة قد تقدّمت في باب أصهار النبي.
نعم، يحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقط، أوسمعها من المسور
فأرسلها»(3)
قلت:
إن كان قد سمعها من المسور فسنتكلّم على حديث مسور بالتفصيل،
وإن كان هو الراوي للحديث بأن يكون قد سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم
(1) لسان الميزان 4|97.
(2) حلية الأولياء 2|40.
(3) فتح الباري 7|68.