و إن أراد السنة الفعلية بمعنى عدم وضعالجزية على الصابئة في زمان حياة النبي(صلّى الله عليه وآله) فهي: (أولا:) غيرثابتة إذ عدم النقل أعم من عدم الوقوع و(ثانيا:) لو سلم فربما يكون ناشئا من عدموجود الصابئة في عداد القانطين في رقعةالفتوح الإسلامية آنذاك، فهؤلاء كانواساكنين في الميسان و الحرنان، و كلاالمكانين قد فتحا بعد وفاته (صلّى اللهعليه وآله)، و ربما يكون ناشئا عن أسبابأخرى.
و الحاصل أن السنة الفعلية في عدم أخذالجزية من الصابئة لا تكفي لإثبات أنالحكم فيهم عدم الجزية، نعم لو كان هناك مايدل على محاربتهم لكان دالا على المطلوببوجه، و أنى يثبت ذلك؟! و حاصل الكلام فيالنقطة الأولى هو أن الكتاب في باب الجزيةلا ينحصر في الكتابين كما لا ينحصر فيالكتب المشرعة، بل لو فرض ثبوت تبعية قوملكتاب يحيى أو داود أو إدريس مثلا، فهؤلاءمن الذين أوتوا الكتاب، فيحقن دماؤهم ويقرون على دينهم، و يؤخذ منهم الجزية.
(الأمر الثاني)
إذا لم يحرز صغرويا أن الصابئة أهل كتابمن الكتب السماوية، فهل وجود الشبهة فيأمرهم و عدم الجزم بخروجهم من دائرة اتباعالأنبياء يكفي في جريان حكم أهل الكتابفيهم من إقرارهم على دينهم و إجراء عقدالذمة معهم و غير ذلك؟ أم لا، بل لا بد فيذلك من إحراز كونهم من متبعي الأنبياء والكتب السماوية؟ و إجمال القول في ذلك: أنأحد العناوين التي تكرر ذكرها في هذاالباب من الكتب