بالخصوص و يكون مقتضى القاعدة عند الشك فيإمضاء الشارع لواحدة منها عدم الاعتبار،بل بمعنى تصديق الشارع لما يشترك فيه الكلمن الاعتماد على ما يتعامل به الناس فيالأمور الراجعة إليهم، و عدم الاعتناءباحتمال وقوعها غير صحيحة و غير منطبقةعلى ما هو الحق الحقيق، و البناء على صحةما يأتون به لمصالحهم أو ما يبدونه منالأعمال لجلب النفع إليهم أو دفع الشر عنأنفسهم، فحاصل هذا البناء العقلائي الذيلم يردع عنه الشارع المقدس هو الاعتمادعلى أعمالهم و أقوالهم المعتادة لهم فيأمورهم و شئونهم و البناء على صحتها و إلالم يبق لتعامل الناس بعضهم مع بعض أساسيعتمد و يتكأ عليه، و من ذلك ما يبدون ويظهرون من عقائدهم و أديانهم، فإذا أرادأحد التوصل إلى ما يحتويه الدين البرهميأو البوذي فلا طريق له إلى ذلك غير الرجوعإلى أقوال أهل ذاك الدين و ما كتبوه عنه فيكتبهم و آثارهم، فهم حجة على غيرهم في ذلكلدى العقلاء، طبعا في ما لم يرد في ذلك مايعارض دعواهم من الصادق المصدق.
و على هذا، فالتمسك بدعوى الصابئة في بيانعقائدهم و ما ينتحلونه من المعارف والأحكام أمر عقلائي موافق لبناء العقلاءفي أمثال ذلك، فلو فرض أنهم يدعون الإيمانبالله و اليوم الآخر و الاتباع لنبي منأنبياء الله المعروفين لدينا و العملبكتاب من الكتب السماوية التي يفرض نزولهامن عند الله، فمقتضى القاعدة العقلائيةالتي لم يردع عنها الشارع هو الأخذبكلامهم و التبني لدعواهم بغير تطرق وسوسةو ريب في ذلك.
و سوف يأتي في بعض الأمور اللاحقة دعواهملعقيدة التوحيد و الإيمان بالله والملائكة و اليوم الآخر و التبعية لبعضأنبياء الله تعالى.
(الأمر الرابع)
لو بقي الشك في كونهم ممن أوتي الكتاب،فما هو مقتضى القاعدة في ذلك؟ و هل هناكأصل لفظي أو عملي يعمل بمقتضاه؟.
ظاهر كلام الشيخ رحمه الله في الخلاف أنالأصل بالنسبة إلى كل ملة لم يحرز كونهم