بیشترلیست موضوعات (مقدمة) [المحور الأول] الأمر الأول (الأمر الثاني) (الأمر الثالث) (الأمر الرابع) توضیحاتافزودن یادداشت جدید
بمنزلة العوض الذي يؤديه في مقابل حقن دمهو حرمة نفسه و ماله، فإذا كلفنا الكتابيبذلك فالمشتبه بالكتابي أولى منه به. (فالحاصل): أن القول بجريان أحكام أهلالكتاب في من يحتمل كونه كتابيا مما لايبعد عن القواعد الفقهية المتسالم عليها،فهذا هو الوجه في ذكر عنوان «من له شبهةكتاب» في كلمات بعض القدماء، و جعله قسيمالأهل الكتاب موضوعا و مشتركا له حكما، ولكن هذا كله بناء على أن المراد من الشبهةفي العنوان المذكور الشبهة و الشك فيكونهم أهل كتاب، فالشبهة هنا بناء على هذاالمعنى من قبيل شبهة الأمان حيث قلنا هناكإن من احتمل في حقه الأمان فهو محقون، كماأن من توهم الأمان بالنسبة إلى نفسه كمنسمع صوتا من مسلم فتوهمه أمانا له أيضامحقون، مع أن في المثال الأول يحتمل عدمالأمان في الواقع، و في المثال الثاني عدمالأمان معلوم واقعا، إلا أن الشارع حكمبترتيب آثار الأمان في المثالين احتياطافي أمر الدماء و النفوس، فهنا أيضا يحكم فيحق مشتبه الكتابية بأحكام أهل الكتاباحتياطا للدماء و النفوس. و أما بناء على أن يكون المراد من «شبهةالكتاب» ما احتملناه سابقا في البحث عنحكم المجوس من أن المراد بالشبهة المشتبهفيه، و المعنى: أن ما بيد القوم من الكتابالذي يزعمونه كتابا سماويا ليس هو الكتابالسماوي الذي نزل على نبيهم بمعنى أنالأمر اشتبه عليهم في ذلك، كما هو الحال فيالمجوس بحسب ما ورد فيهم من الروايات، حيثورد أنه كان لهم نبي و قد أنزل عليه كتاب ولكن أحرق الكتاب و لم يبق منه شيء، فما هوالآن بأيديهم ليس هو الكتاب الحقيقيالنازل من السماء بل شيء مشتبه به، فعلىهذا المعنى يختلف الأمر مع ما ذكرناه علىالمعنى السابق إذ الحكم بالنسبة لمن حالههكذا كالمجوس ليس حكما احتياطيا لأنهم أهلالكتاب واقعا و ليس من جهة اشتباههم بأهلالكتاب، فالحكم فيهم بعينه هو الحكم فياليهود و النصارى، إلا أن صحة استعمال هذاالتعبير في حق كل طائفة و نحلة يتوقف علىإثبات كونها أهل