بیشترلیست موضوعات (مقدمة) [المحور الأول] الأمر الأول (الأمر الثاني) (الأمر الثالث) (الأمر الرابع) توضیحاتافزودن یادداشت جدید
كتابيين هو عدم قبول الجزية منهم و عدمإقرارهم على دينهم. قال في مقام الاستدلال على جريان هذاالحكم بالنسبة للصابئة: دليلنا إجماعالفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله تعالىفَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُوَجَدْتُمُوهُمْ «29» و قال فَإِذالَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَالرِّقابِ «30»، و لم يأمر بأخذ الجزيةمنهم، و أيضا قوله تعالى قاتِلُواالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لايُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَالْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَعَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ «31». فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهلالكتاب، و هؤلاء ليسوا بأهل الكتاب انتهى«32». (و حاصل كلامه رحمه الله) أن هناك أصلالفظيا، و هو عموم هذا الحكم في الآياتالمذكورة بالنسبة إلى ما سوى أهل الكتابمن الكفار، فمتى لم يثبت الخروج عن هذاالعموم بدليل خاص فمقتضى القاعدة عموم حكمالعام له. و لا يخفى على المتأمل أن قوله: «و هؤلاءليسوا من أهل الكتاب» إنما هو نفي إحرازكونهم من أهل الكتاب، لا نفي كونهم كذلكواقعا إذ لا سبيل لأحد إلى الكشف القطعيبأنهم ليسوا بكتابيين إلا من طريق إخبارالصادق المصدق «33»، و المفروض عدم وروددليل في باب الصابئة على أنهم غيركتابيين، فالمراد: أنهم غير محرز كونهمكتابيين. و قد صرح بذلك صاحب الجواهر رحمه الله،حيث قال: من شك فيه أنه كتابي يتجه عدمقبولها [أي الجزية] منه للعمومات الآمرةبقتل المشركين المقتصر في الخروج منها على[عنوان] الكتابية، التي هي شرط قبولالجزية «34»، انتهى. فموضوع الحكم في كلامه رحمه الله هو من شكفي كتابيته. (أقول:) للخدشة في ما يستفاد من كلام الشيخرحمه الله و الذي تبعه فيه صاحب الجواهررحمه الله مجال: أما (أولا:) فلأن العموماتالمشار إليها في كلام صاحب الجواهر و منهاالآيتان المذكورتان في كلام الشيخ رحمهالله قد سبق الحديث عنها بالتفصيل (فيالأبحاث السابقة)، و قلنا إنها أو أكثرهاناظرة إلى حكم مشركي الحجاز من عبدةالأوثان الذين (29) التوبة: 5. (30) محمد(ص): 4. (31) التوبة 29. (32) الخلاف 5: 543. (33) إلا أن يكون مراده من أهل الكتاب خصوصاليهود و النصارى. (34) جواهر الكلام 21: 231.