بیشترلیست موضوعات (مقدمة) [المحور الأول] الأمر الأول (الأمر الثاني) (الأمر الثالث) (الأمر الرابع) توضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) والمسلمون يومئذ مبتلين بهم كأعداءمحاربين، و ليس فيها تعرض لحكم مطلقالكافر بالمعنى العام أي الذي لم يتدينبما جاء به نبي الإسلام (صلّى الله عليهوآله)، و ليست بصدد الأمر بقتلهم علىالعموم، و لا أقل من الشك في ذلك و كون هذاالمقدار هو القدر المتيقن من مدلولالآيات. و (ثانيا:) أن ما أفاده الشيخ و صاحبالجواهر (رحمهم الله) كأصل متبع في بابالمعاملة مع الكفار أعني الحكم بعدمالجزية في من يشك في كونه ممن أوتي الكتابمن قبيل التمسك بالعام في الشبهاتالمصداقية لمخصصه بمعنى أن من يشك في كونهداخلا في عنوان «من أوتي الكتاب» و هوعنوان المخصص لعمومات عدم إقرار الكافرعلى دينه يشك في كونه داخلا في المرادالجدي من عنوان العام بعد ورود الدليلالمخصص أعني الكافر غير الكتابي، و هذايقتضي عدم جواز الاستدلال بالعام لحكم هذاالفرد المشكوك. نعم، لو فرض أن عنوان «من أوتي الكتاب» وهو عنوان دليل المخصص مشتبه مفهوما بأندار أمره بين صاحب الكتاب المشرع مثلا أوالأعم منه و من غير المشرع، فإجمال المخصصبهذا النحو لا يوجب عدم جواز التمسك بعمومدليل الكفار لأن الدليل العام يشمل صاحبالكتاب غير المشرع، و لا نعلم بشمولالدليل الخاص له، فالأمر في شمول الدليلينلهذا الفرد المشكوك دائر بين الحجة واللاحجة. و لعل هذا هو الوجه في استدلال صاحبالجواهر رحمه الله بعموم آيات القتال فيبيان حكم الصابئة. ثم إن ما ذكرنا من الفرق بين الصورتينأعني ما كانت الشبهة فيه من قبيل الاشتباهفي المفهوم، و ما كان المفهوم فيه أمراجليا غير مشتبه و لكن الشبهة أتت من ناحيةالاشتباه في المصداق فتفصيله مذكور فيالأصول. و مجمل القول فيه: أنه في صورة الاشتباهالمفهومي، و الذي يكون أمر المخصص دائرامفهوما بين الأقل و الأكثر كما لو دارالأمر في معنى الفاسق الذي ورد