بیشترلیست موضوعات (مقدمة) [المحور الأول] الأمر الأول (الأمر الثاني) (الأمر الثالث) (الأمر الرابع) توضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الدليل المخصص موضوعا لعدم الإكرام،كقول القائل: لا تكرم العالم الفاسق، دارأمره بين مرتكب الكبيرة فقط و مرتكب الأعممن الكبيرة و الصغيرة من الذنب، فدلالةهذا الدليل المخصص على حكم الأقل و هو خصوصمرتكب الكبيرة معلومة، و لكن دلالته علىحكم مرتكب كل ذنب و لو صغيرة غير معلومة،فإذا كان هناك عالم مرتكب لصغيرة فدلالةالمخصص عليه و شموله له غير معلومة، في حينأن دلالة العام عليه و هو إكرام كل عالممعلومة، فتعارض العام و الخاص بالنسبةلهذا المورد أعني العالم مرتكب الصغيرةتعارض بين الحجة و اللاحجة، فلا مناص منالتمسك فيه بالعام، و في ما نحن فيه إذافرض أن الدليل المخصص أعني به الجزية مجملمن حيث المفهوم فيحتمل فيه إرادة خصوص أهلالكتب الثلاثة أو الكتب المشرعة، كمايحتمل شموله لهم و لغيرهم، فدلالة هذاالدليل على حكم غير أهل الكتب الثلاثة غيرمعلوم، في حين أن دلالة العام أي عموماتالكفار عليهم ثابتة بلا ريب، فيحكم عليهمبمقتضاه. و أما في ما كان عنوان الدليل المخصص أمراواضحا و إنما وقع الاشتباه من ناحيةالشبهة المصداقية فالأمر يختلف تمامافإذا فرض أن مفهوم الفاسق في المثال الذيسبق ذكره غير مشتبه، و لكن شك في فسق زيدبالخصوص، فحينئذ لما كان المراد الجدي منقول القائل: أكرم كل عالم هو إكرام كل عالمغير فاسق و ذلك بقرينة المخصص المنفصلالذي يقول: لا تكرم أي عالم فاسق، فشمولالعام للفرد المشكوك كونه فاسقا أو غيرفاسق بعينه كشمول الدليل المخصص له في أنكلا منهما لا يشمل سوى ما أحرز كونه مصداقاله، و بعبارة أدق: أن كلا منهما لا يكون حجةإلا في ما أحرز كونه مصداقا له، فكما لايشمل الدليل المخصص هذا الفرد المشتبهكونه فاسقا كذلك لا يشمله الدليل العام. فبناء على كون الشبهة في باب عنوان «منأوتي الكتاب» و شموله للصابئة من بابالشبهة المصداقية، تكون النتيجة أنعمومات قتال الكفار لا تشمل الصابئين، فلاوجه لاستدلال الشيخ و صاحب الجواهر رحمهماالله بتلك العمومات لأجل إثبات