بیشترلیست موضوعات (مقدمة) [المحور الأول] الأمر الأول (الأمر الثاني) (الأمر الثالث) (الأمر الرابع) توضیحاتافزودن یادداشت جدید
خروجهم عن أحكام أهل الذمة، و قد علمنا فيما قبل أن الشبهة في هذا المورد ليست شبهةمفهومية في رأي صاحب الجواهر رحمه اللهعلى ما يبدو من التأمل في كلامه، و هو صحيحو واضح بناء على ما ذكرناه سابقا من أنالكتاب في آية الجزية يشمل الكتب السماويةجميعا من غير اختصاص ببعضها، و عليه فلوبقي هناك شبهة في أمر الصابئة فهي إنماتكون من باب الشبهة المصداقية، و فيها لايجوز التمسك بالعام كما مر. فحاصل الكلام في هذا الأمر: أنه ليس هناكعموم أو إطلاق يمكن الاستدلال به فيالمشكوك كونه كتابيا على جواز قتله و عدمإقراره على دينه، نعم ترتيب جميع أحكامالكتابي على هذا المشكوك أيضا مشكل لأنأدلتها إنما تثبتها لمن كان كتابيا، ولازمه إحراز هذا الموضوع، فما لم يحرزكونه كتابيا لا يمكن ترتيب تلك الأحكامعليه. اللهم إلا أن يقال: إن حكم الجزية يشمل هذاالفرد المشكوك كونه كتابيا بمفهومالأولوية، و قد سبق منا توضيح ذلك. هذا كله في الأصول اللفظية، و أما الأصلالعملي فربما يبدو أن المورد مجرى استصحابعدم كون الصابئة ممن أوتي الكتاب، و يمكنتقريره على وجهين: (الأول:) أن يكون المرادبالعدم المستصحب هو العدم المفروض في ماقبل وجود الصابئة، فيكون هذا الاستصحاب منجزئيات استصحاب عدم الخصوصية المفروض فيظرف عدم موضوعها، المعروف لدى الأصوليينباستصحاب العدم الأزلي، ففي ما نحن فيهيصدق أن هؤلاء قبل وجودهم لم يكونوا ممنأوتي الكتاب، فيستصحب هذا العدم. و هذا النوع من الاستصحاب قد استقر علىإمكانه و صحته رأي أكثر متأخري الأصوليين،بذريعة تمامية أركان الاستصحاب فيه، و لذاترونهم يتمسكون به في باب الشك في تذكيةالحيوان المشكوك ذكاته و الشك في قرشيةالامرأة المشكوك كونها قرشية و غيرهما منالأمثلة الكثيرة، إلا أننا مع الاعترافبما يدعى من انطباق قاعدة الاستصحاب عليهشكليا و عدم قبول ما يورد عليه من هذهالجهة لم نتمكن من الاعتراف به بحسب شمولأدلة