بیشترلیست موضوعات (مقدمة) [المحور الأول] الأمر الأول (الأمر الثاني) (الأمر الثالث) (الأمر الرابع) توضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاستصحاب عليه لفظا أو إطلاقا، و هكذابحسب انطباق الاستصحاب عليه كقاعدةعقلائية متداولة في عرف العقلاء، و نرى أنحكم العقلاء بعدم وجود الخصوصية المشكوكفيها في موضوع ما في صورة سبق السلببانتفاء الموضوع إنما هو من باب أن الحكمبوجود كل خصوصية ذاتية كانت أو عرضية في أيموضوع من الموضوعات إنما يحتاج إلى وجوددليل لذلك، فحكمهم بعدم الخصوصية من بابعدم الدليل عليها، لا من باب الاستصحاب. و التفصيل في ذلك موكول إلى محاله و لايسعه المجال في ما نحن فيه. (الثاني:) أن يكون المراد بالعدم المستصحبعدم نزول الكتاب على الجماعة المعتنقةلهذه النحلة في أول الأمر، و هذا خارج عناستصحاب العدم الأزلي إذ العدم المستصحبإنما فرض في ظرف وجود موضوعه لا في ظرفعدمه، فكل جماعة يفرض اعتناقها أولا لنحلةما إذا شك في نزول الكتاب السماوي عليها،يمكن استصحاب عدم نزوله عليهم في ما قبلذلك، و النتيجة هي أن الجماعة المعتنقةأولا لتلك النحلة و المسماة أولا بذاكالاسم ليست ممن أوتي الكتاب. و هذا كاف في تنقيح هذا الموضوع بالنسبةإلى من يتبعهم في الأزمنة اللاحقة إذالمفروض عدم نزول الكتاب عليهم بعد تلكالأزمنة. و الاستصحاب على هذا التقريرأيضا تام الأركان، و لا يرد عليه ما يمكنأن يورد على استصحاب العدم الأزلي، إلا أنالاعتماد على مثله في الأمور الخطيرة التيترتبط بالنفوس و الأموال و الأعراض لاسيما في المسائل العامة الراجعة إلىالجماعات المتعاقبة و الأقوام المتتابعةمما لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لوضوح أنإحالة أمر دماء الألوف من أفراد النوعالبشري إلى مجرد عدم العلم بكونهم محقونيالدم بعيد عن مذاق الشرع، و لا يعهد عنالتعاليم الإلهية و بالخصوص عن الشريعةالإسلامية التي تعتبر كرامة الإنسان وحرمة دمه من أعظم الأمور، و لا تسمح بهدرالدماء و هتكها بغير حق أن تحكم بحل دمإنسان واحد فضلا عن الجموع الكثيرة بمجردالشك في حرمة دمائهم و اعتمادا على أمثالهذا الاستصحاب.