بیشترلیست موضوعات (مقدمة) [المحور الأول] الأمر الأول (الأمر الثاني) (الأمر الثالث) (الأمر الرابع) توضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: «2» الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية و لايقرون على دينهم، و به قال أبو سعيدالإصطخري، و قال باقي الفقهاء: إنه يؤخذمنهم الجزية، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، و أيضا قوله تعالى فَاقْتُلُواالْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ«3» و قال فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَكَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ «4»، و لميأمر بأخذ الجزية منهم، و أيضا قوله تعالىقاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَبِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَالْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَعَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ «5»، فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهلالكتاب، و هؤلاء ليسوا من أهل الكتابانتهى كلامه رفع الله مقامه. فاستناده إلى الآيتين بضميمة أنه لم يأمربأخذ الجزية منهم، بمنزلة تأسيس أصل عامفي معاملة الكفار، و حاصله: إن مقتضىالآيتين قتال الكفار إلا من أمر بأخذالجزية منهم، و هؤلاء لم يرد الأمربالجزية في حقهم. و أما استناد ذلك إلى آية الجزية فهومتوقف على أمرين: الأول: دلالتها على عدمالجزية بالنسبة لغير من أوتي الكتاب و لوبضميمة رواية عبد الكريم الهاشمي. «6»الثاني: إثبات كون الصابئة من غير«الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ» أو قل: عدمإحراز كونهم من الذين أوتوا الكتاب، و سوفنذكر في ذلك ما هو المؤدي إليه نظرنا إنشاء الله تعالى. و قال الطبرسي رحمه الله في تفسير قولهتعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا. وَ الصَّابِئِينَ «7» بعد نقل كلماتالفقهاء و أهل اللغة في معنى الصابئة و ماهم عليه من الاعتقاد: و الفقهاء بأجمعهميجيزون أخذ الجزية منهم، و عندنا لا يجوزذلك لأنهم ليسوا بأهل كتاب، انتهى. «8» واستدلاله يشبه ما مر من الخلاف. و في تفسير علي بن إبراهيم في بيان قولهتعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا. «9»، قال (يعني علي بن إبراهيم): الصابئونقوم لا مجوس و لا يهود (2) الخلاف 5: 542. (3) التوبة: 5. (4) محمد(ص): 4 (5) التوبة: 29. (6) و هي الصحيحة المذكورة في الباب منأبواب جهاد العدو من الوسائل، الحديث 2، ومحل الاستدلال فيها قوله(ع) بعد تلاوة آيةالجزية: «فاستثناء الله تعالى و اشتراطه من أهلالكتاب فهم و الذين لم يؤتوا الكتابسواء؟!. الحديث» حيث إن الظاهر من استفهامالإمام(ع) الذي وقع في مقام الاستنكار- أنمفهوم اللقب في الآية الشريفة حجة. (7) البقرة: 62. (8) مجمع البيان 1: 249. دار التقريب. (9) البقرة: 62.