و لا نصارى و لا مسلمون، و هم يعبدونالكواكب و النجوم. «10» و في الجواهر بعد ما نقل عن ابن الجنيدتصريحه بأخذ الجزية منهم، قال: و لا بأس به أن كانوا من إحدى الفرقالثلاث ثم أخذ في ذكر أقوال من صرحوا بكونالصابئة داخلة في إحدى تلك الفرق، مع مافيها من التضارب ثم قال: و حينئذ يتجه قبولالجزية منهم. ثم ذكر بعده أقوال من ينسبهمإلى عبادة النجوم و أمثالها، و أضاف: وعليه يتجه عدم قبولها منهم إلى آخر كلامه«11». و لكن الظاهر من كلام ابن الجنيد رحمه الله المذكور في مختلف العلامة رحمهالله أنه حكم بدخول الصابئة في من يؤخذمنهم الجزية كفرقة مستقلة عن الفرق الثلاثالمذكورين قبلها، لا كجزء منها، كما أنهذا ينبغي أن يكون هو المراد في كلام منيعتقد بأخذ الجزية من الصابئة و إلا فأخذالجزية من جميع الديانات الثلاث مما لايختلف فيه اثنان. «12» و الذي يتحصل من الأقوال: (أولا:) أنه ليس في المسألة إجماع منأصحابنا و ذلك لمخالفة ابن الجنيد رحمهالله الذي هو من الذين لا بد أن يعتنىبقولهم في تحقق الإجماع و عدمه، و لأن فتوىالعلماء بعدم أخذ الجزية من الصابئة إنماتنشأ مما وصلوا إليه في تشخيص الموضوعأعني كون هؤلاء من غير أهل الكتاب، كماعرفت ذلك في كلام المفيد و القمي و الطبرسيو غيرهم إلى صاحب الجواهر رحمه الله، و أينهذا من الإجماع الحجة الذي يحكي عن حكمالله تعالى في موضوع محدد معلوم؟! (وثانيا:) أن الموضوع في هذه المسألة مما لمينقح من قبل فقهائنا، لا بالفحص الخارجيبالتتبع في أحوال منتحلي هذه النحلة واستماع عقائدهم منهم أو فهمها من كتبهم وأسفارهم، و لا بمقارنة ما قيل عنهمبتاريخهم أو بعضها ببعض حتى يحصل من ذلك مايمكن الركون إليه في معرفة هذه الفرقةالتي ذكر اسمها في القرآن الكريم ثلاثمرات. (10) تفسير علي بن إبراهيم: 48. (11) جواهر الكلام 21: 230- 231. (12) راجع كلام ابن جنيد في المختلف 4: 431. طمؤسسة النشر الإسلامي.