بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم، الروايات مستفيضة ومتظافرة لا أنّها متواترة دلّت على وجوب الزكاة فيالتسعة دون غيرها.فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليهالسلام)، قال: سئل عن الزكاة «فقال: الزكاةعلى تسعة أشياء: على الذهب والفضّة،والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبلوالبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) عمّا سوى ذلك» (1).وصحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبيعبدالله (عليه السلام): «قال: وضع رسول الله(صلّى الله عليه وآله) الزكاة على تسعةأشياء وعفا عمّا سوى ذلك: على الذهبوالفضّة، والحنطة والشعير والتمروالزبيب، والإبل والبقر والغنم» (2)،ونحوها غيرها.وفي بعضها ـ كرواية الطيّار ـ بعد الحصرفي التسعة والعفو عمّا سواها يسأل الراويعن الاُرز أفيه الزكاة؟ قال: فزبرني «ثمّقال: أقول لك: إنّ رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) عفا عمّا سـوى ذلك وتقول: إنّعندنا حبّاً كثيراً أفيه الزكاة؟!» (3).وبإزائها طائفة اُخرى دلّت على ثبوتالزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتتالأرض إلاّ الفواكه.كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عنالحبوب ما يزكّى منها؟ «قال (عليه السلام):البرّ والشعير والذرة والدخن والاُرزوالسلت والعدس والسمسم، (1) الوسائل 9: 58 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح 11.(2) الوسائل 9: 57 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح 10.(3) الوسائل 9: 58 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح 12.