بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
كلام واحد بين قولنا: فيه الزكاة، و: ليسفيه الزكاة، أو بين قولنا: عفا عن الزكاة،و: أنّه فيه الزكاة، لكان الصدر منافياًومضادّاً للذيل بحسب الفهم العرفيبالضرورة.ومن هنا أنكر الاستحباب في الحدائق وأصرّعلى الجمع بالحمل على التقيّة(1).والإنصاف أنّ ما ذكره (قدس سره) وجيهٌ كماذكرناه، غير أنّ هناك رواية واحدة منأجلها تحكم بالاستحباب، وهي صحيحة عليّ بنمهزيار، قال: قرأت في كتاب عبدالله بنمحمّد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلتفداك، روي عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنّه «قال: وضع رسول الله(صلّى الله عليهوآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطةوالشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضّة،والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله(صلّى الله عليه وآله) عمّا سوى ذلك» فقالله القائل: عندنا شيءٌ كثير يكون أضعاف ذلك«فقال: وما هو؟» فقال له: الاُرز «فقال لهأبو عبدالله (عليه السلام): أقول لك: إنّرسول الله (صلّى الله عليه وآله) وضعالزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك،وتقول: عندنا اُرز وعندنا ذرة، وقد كانتالذرة على عهد رسول الله (صلّى الله عليهوآله)؟!» فوقّع (عليه السلام): «كذلك هو،والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع» وكتبعبدالله: وروى غير هذا الرجل عن أبيعبدالله (عليه السلام): انّه سأله عنالحبوب «فقال: وما هي؟» فقال: السمسموالاُزر والدخن وكلّ هذا غلّة كالحنطةوالشعير «فقال أبو عبدالله (عليه السلام):في الحبوب كلّها زكاة» وروي أيضاً عن أبيعبدالله (عليه السلام) أنّه «قال: كلّ مادخل القفـيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعيروالتمر والزبيب» قال: فأخبرني جعلت فداك،هل على هذا الاُرز وما أشبهه من الحبوبالحمّص والعدس زكاة؟ فوقّع (عليه السلام): (1) الحدائق 12: 108.