مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدها: الحبوب (1) ممّا يكال أو يوزن،كالاُرز، والحمّص، والماش، والعدس،ونحوها.

وكذا الثمار، كالتفّاح، والمشمش،ونحوهما(2)، دون الخضر والبقول، كالقَتّوالباذنجان، والخيار، والبطّيخ، ونحوها.

«صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كيل» (1).

فإنّ تصديق الإمام (عليه السلام) لتلكالروايات المتعارضة المرويّة عن الصادق(عليه السلام) ليس له وجه صحيح عدا إرادةالاستحباب فيما عدا التسع، وإلاّ فلا يمكنفي مثله الحمل على التقيّة بالضرورة، إذلا معنى للتقيّة في تصديق الخبرينالمتعارضين.

وعلى الجملة: فالروايات في أنفسها ـ لولادليل التصديق ـ متعارضة غير قابلة للحملعلى الاستحباب، لعدم كونه من الجمع العرفيفي مثلها، إلاّ أنّه بعد ملاحظة التصديقالصادر من الإمام (عليه السلام) الذيتضمّنته هذه الصحيحة يحكم بأنّ المرادالجدّي هو الاستحباب، وإلاّ لم يكن وجهٌللتصديق أبداً، فتدبّر جدّاً.

إذن فما ذهب إليه المشهور من الحكمبالاستحباب في سائر الحبوب ـ ما عداالحنطة والشعير ـ ممّا يكال أو يوزن هوالصحيح.

(1) كما ظهر وجهه ممّا مرّ آنفاً.

(2) على المشهور، بل بلا خلاف أجده كما فيالجواهر(2) إلاّ من شيخه في

(1) أوردها في الوسائل 9: قطعة منها في ص 55 /أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 6، وقطعةاُخرى في ص 61 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح1.

(2) الجواهر 15: 69.

/ 405