بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
كشف الغطاء (1)، استناداً إلى صحيحة محمّدبن مسلم: في البستان يكون فيه الثمار ما لوبيع كان مالاً، هل فيه الصدقة؟ «قال: لا»(2).وفيه ما لا يخفى، إذ مقتضى الجمع بين هذهالصحيحة النافية وبين دليل الإثبات ـ لوكان ـ هو الحمل على الاستحباب، بأن يكونالمراد من النفي نفي الوجوب غير المنافيلثبوت الاستحباب الذي يراه المشهور، كماهو مطّرد في كثير من الأبواب.والصحيح ما اختاره (قدس سره) من إنكارالاستحباب، لا لما علّله في الجواهر منإبداء المانع(3) ـ أعني: صحيحة ابن مسلم ـلما عرفت ما فيه، بل لقصور المقتضي، وعدمورود دليل يقتضي تعلّق الزكاة في الثماركي يحمل على الاستحباب.أمّا النصوص المتضمّنة لثبوت الزكاة فيالحبوب وما يكال ويقفز، فقصور شمولهاللثمار ظاهر، لعدم كونها من الحبوب ولا منالمكيل، إذ لم يتعارَف بيع الثمار بالكيللا في القرى ولا البلدان أبداً، وإنّما هيتباع وزناً أو عدداً أو بالخرص والتخمينوالمشاهدة، ولم يعهَد بيعها كيلاً.وأمّا النصوص المتضمّنة لثبوتها في كلّشيء أنبتت الأرض فكذلك، فإنّ هذا العنوانوإن كان صادقاً على الثمار ـ ولا يصغى إلىما ادّعاه المحقّق الهمداني (قدس سره) منالانصراف(4)، إذ لا وجه له كما لا يخفى ـإلاّ أنّ تلك النصوص بأنفسها تضمّنتاستثناء الخضر، كما في صحيح زرارة: «قال:وجعل رسول الله (1) كشف الغطاء: 347.(2) الوسائل 9: 67 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب11 ح 3.(3) الجواهر 15: 71.(4) مصباح الفقيه 13: 107 ـ 111.