مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني: مال التجارة على الأصحّ (1).

(صلّى الله عليه وآله) الصدقة في كلّ شيءأنبتت الأرض، إلاّ ما كان في الخضروالبقول، وكلّ شيء يفسد من يومه» (1).

فإنّ الخضر شاملٌ للثمار لغةً وعرفاً،مضافاً إلى تفسيره بها صريحاً في صحيحةاُخرى لزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)وأبي عبدالله (عليه السلام) «أ نّهما قالا:عفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عنالخضر» قلت: وما الخضر؟ «قالا: كلّ شيء لايكون له بقاء: البقل والبطّيخ والفواكهوشبه ذلك» إلخ (2).

إذن لا تشمل تلك النصوص الفواكه والثمارفي حدّ أنفسها، وعليه فلا دليل علىاستحباب الزكاة فيها.

نعم، لا بأس بها بعنوان مطلق الصدقة،فإنّها برٌّ وإحسان، وهو حسن على كلّ حال،وأمّا الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاةبالخصوص فغير ثابت كما عرفت.

وممّا ذكرنا تعرف عدم الاستحباب في الخضروالبقول كما ذكره في المتن.

(1) بل الأصحّ عدم الاستحباب، لتعارضالنصوص على وجه لا تقبل الجمع، فقد ورد فيجملة منها ثبوت الزكاة فيما لو أمسك لكييجد الربح في مقابل من تربّص به، لأنّه لايجد من يشتريه برأس المال.

كصحيحة إسماعيل بن عبدالخالق، قال: سألهسعيد الأعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال: إنّا نكبسالزيت والسمن نطلب به التجارة فربّما مكثعندنا السنة

(1) الوسائل 9: 67 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب11 ح 4.

(2) الوسائل 9: 68 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب11 ح 9.

/ 405