مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والسنتين، هل عليه زكاة؟ «قال: إن كنتتربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليكزكاته، وإن كنت إنّما تربّص به لأ نّك لاتجد إلاّ وضـيعة فليس عليك زكاة حتى يصيرذهباً أو فضّة، فإذا صار ذهباً أو فضّةفزكّه للسنة التي اتّجرت فيها» (1).

ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألتأبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترىمتاعاً فكسد عليه متاعه، وقد زكّى مالهقبل أن يشتري المتاع، متى يزكّيه؟ «فقال:إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليسعليه زكاة، وإن كان حبسه بعدما يجد رأسماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه من بعد رأسالمال» (2).

وبإزائها ما دلّ على عدم الزكاة وإن قوبلبرأس المال أو أكثر ما لم يبعه ويحول الحولعلى الثمن.

كصحيحة سليمان بن خالد: عن رجل كان له مالٌكثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه فقال: هذامتاعٌ موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّرأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهومتاع؟ «قال: لا، حتى يبيعه» قال: فهل يؤدّيعنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً؟ «قال:لا» (3).

وصحيحة زرارة: «إنّ أبا ذر وعثمان تنازعاعلى عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يُداربه ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذاحال عليه الحول، فقال أبو ذرّ: أمّا مايُتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة،إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاًموضوعاً، فإذا حال

(1) الوسائل 9: 70 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب13 ح 1.

(2) الوسائل 9: 71 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب13 ح 3.

(3) الوسائل 9: 75 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب14 ح 2.

/ 405