مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث: الخيل الإناث، دون الذكور، ودونالبغال والحمير (1)

عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلكإلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، قال:فقال: القول ما قال أبو ذر» (1).

وهاتان الطائفتان ـ كما ترى ـ متعارضتان،لأنّ قوله (عليه السلام): «فيه الزكاة»وقوله: «ليس فيه الزكاة» متهافتان في نظرالعرف، وغير قابلين للتصرّف بالحمل علىالاستحباب.

وإنّما التزمنا به ـ أي بالاستحباب ـ فيماتقدّم من الحبوب لدليل التصديق الثابت منالخارج كما

مرّ(2)، ولم يرد مثل ذلك الدليل في المقام.

إذن تستقرّ المعارضة هنا، فإمّا أن يُحملما دلّ على الزكاة على التقيّة ـ كما لايبعد ـ أو تسقطان، وعلى التقديرين فلميثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة.

نعم، لا بأس بعنوان مطلق البرّ والتصدّقكما مرّ في الثمار (3).

(1) بلا خلاف فيه كما تشير إليه صحيحة محمّدبن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام)جميعاً: «قالا: وضع أمير المؤمنين (عليهالسلام) على الخيل العتاق الراعية في كلّفرس في كلّ عام دينارين، وجعل علىالبرازين ديناراً» (4).

وصحيحة زرارة: هل في البـغال شيء؟ «فقال:لا»، فقلت: فكيف صار

(1) الوسائل 9: 74 / أبواب ما تجب عليه الزكاةب 14 ح 1.

(2) في ص 137.

(3) في ص 139.

(4) الوسائل 9: 77 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب16 ح 1.

/ 405