مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والرقيق (1).

على الخيل ولم يصر على البغال؟ «فقال:لأنّ البغال لاتلقح والخيل الإناث ينتجن،وليس على الخيل الذكور شيء» قال: قلت: فمافي الحمير؟ «قال: ليس فيها شيء» (1).

لوضوح قصور دلالتهما على الوجوب:

أمّا الاُولى: فلأنّ إسناد الوضع إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) يوعز إلى عدم ثبوتهفي أصل الشرع، وإلاّ لأسنده إلى النبي(صلّى الله عليه وآله) كما في بقيّةالأعيان الزكويّة، فلعلّ ذلك منه (عليهالسلام) كان لمصلحة وقتيّة وسياسة اقتضتهاآنذاك.

وأمّا الثانية: فلأنّ غايتها الدلالة علىالتفرقة بين إناث الخيل وذكورهابالانتاج، وهو كما يصلح فارقاً للوجوبيصلح فارقاً للاستحباب أيضاً.

ولو سُلّم دلالتهما على الوجوب فتحملانعلى الاستحباب، جمعاً بينهما وبين النصوصالمستفيضة المتقدّمة الحاصرة للزكاةالواجبة في الحيوانات في الأنعام الثلاثةوأنّه (صلّى الله عليه وآله) عفا عمّا سوىذلك، فتدبّر.

(1) فلا زكاة فيها إلاّ إذا اتّجر بها، كماتضمّنته موثّقة سماعة عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال: ليس على الرقيق زكاة،إلاّ رقيق يبتغي به التجارة، فإنّه منالمال الذي يزكّى» (2)، فيستحبّ بذاكالعنوان لو قلنا به.

(1) الوسائل 9: 78 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب16 ح 3.

(2) الوسائل 9: 79 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب17 ح 2.

/ 405