بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكفر والإسلام ـ: أنّ إنكار الضروريّبمجرّده ـ ومن حيث هو ـ لا يستوجب الكفروالارتداد، إلاّ إذا أدّى إلى إنكارالرسالة وتكذيب النبيّ (صلّى الله عليهوآله) فيما جاء به، فيختصّ بالعالم دون مناستند إنكاره إلى شبهة أو جهل، كمن كانجديد عهد بالإسلام ولم يكن له مزيد اطّلاعبالأحكام.وأمّا الإنكار العملي بالامتناع عن دفعالزكاة، فلا ينبغي الإشكال في عدم كونهموجباً للكفر وإن اُطلق عليه هذا اللفظ فيبعض النصوص وأنّ تارك الزكاة كافر (1)، كمااُطلق على تارك سائر الواجبات أحياناً،مثل: الصلاة والصيام والحجّ، كما يفصحعنها حديث المباني، وقد عبّر الكتابالعزيز بالكفر عن تارك الحجّ فقال تعالى:(وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّعَنِ العَالَمِينَ) (2).فإنّ المراد بالكفر في هذه الموارد ليس هوالمقابل للإسلام الظاهري الموضوع للأحكامالخاصّة من المناكح والمواريث وحقنالدماء ونحوها، إذ المدار في ترتيب هذهالأحكام على ظاهر الاسلام المتقوّمبإظهار الشهادتين، وأضفنا عليهماالاعتراف بالمعاد أيضاً حسبما استفدناهمن سائر الأدلّة، فمن شهد بالوحدانيّةوالرسالة الخاصّة وبالمعاد فقد خرج عنالكفر ودخل في حريم الإسلام.بل المراد بالكفر فيها: ما يقابل الإيمانوالإسلام الكامل.أو يراد: أنّه يؤدّي إلى الكفر ولو حالالموت، كما يفصح عنه ما ورد من أنّه يقالللممتنع عن الحجّ: مت يهوديّاً شئت أونصرانيّاً (3).وعلى الجملة: فمجرّد الامتناع لا يستوجبالكفر الاصطلاحي يقيناً، وإن ساغ قتلهأحياناً ـ كسائر أرباب الكبائر ـ من بابالنهي عن المنكر، عند وجود (1) الوسائل 9: 34 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب4 ح 7.(2) آل عمران 3: 97.(3) الوسائل 9: 33 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب4 ح 5.