بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
وإنّما الكلام في تعيين الحدّ في نصابالذهب، فالمعروف والمشهور بين الخاصّةوالعامّة أنّه عشرون ديناراً ـ أيمثـقالاً ـ يعبّر بهذا تارةً وبذلك اُخرى،والمرجع واحد، لأنّ الدينار مثقال شرعي،فلا زكاة ما لم يبلغ هذا لحدّ، وفيه ربعالعشر ـ أي نصف دينار ـ وعن جماعة: دعوىالإجماع عليه.وذهب بعض العامّة إلى أنّ حدّه أربعونديناراً، وفيه دينار، ولا زكاة فيما دونهذا الحدّ. وقد نُسِب هذا القول إلى ابنيبابويه (1) وجماعة من الأصحاب.ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة فيالمقام، فقد ورد في جملة وافرة من النصوصالمستفيضة التحديد بالعشرين:إمّا تصريحاً، كصحيح الحسين بن بشّار فيحديث: «قال: في الذهب في كلّ عشرين ديناراًنصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه» (2).وموثّق سماعة: «ومن الذهب في كلّ عشرينديناراً نصف دينار، وإن نقص فليس عليكشيء»(3) ونحوهما غيرهما، وهي كثيرة.أو تلويحاً، كصحيح الحلبي: عن الذهبوالفضّة، ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟«قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب» (4).وصحيح ابن مسلم: عن الذهب، كم فيه منالزكاة؟ «قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهمفعليه الزكاة» (5).فإنّ عدل مائتي درهم وقيمتها من الذهبإنّما هو عشرون ديناراً، إذ أنّ كلّ (1) الجواهر 15: 169.(2) الوسائل 9: 138 / أبواب زكاة الذهب والفضّةب 1 ح 3.(3) الوسائل 9: 138 / أبواب زكاة الذهب والفضّةب 1 ح 4.(4) الوسائل 9: 137 / أبواب زكاة الذهب والفضّةب 1 ح 1.(5) الوسائل 9: 137 / أبواب زكاة الذهب والفضّةب 1 ح 2.