مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دينار يسوى عشرة دراهم في صدر الشريعة كمانصّ عليه الأصحاب، بل شهدت به الآثار التيمنها ما ورد في باب الديّات من التصريحبالتخيير بين ألف دينار وبين عشرة آلافدرهم (1).

وإنّما جعل الاعتبار في هاتين الروايتينبالدرهم لكونه كالأصل في النقود، حيث إنّهأكثر تداولاً وتعارفاً، إذ يشترك فيهالفقير والغني، بخلاف الدينار الذي لايتعاطاه غالباً إلاّ الأغنياء.

بل قد يظهر من بعض النصوص التسالم على هذاالحكم والمفروغيّة عنه عند الرواةومغروسيّته في أذهانهم، كما في موثّقةإسحاق بن عمّار: عن رجل له مائة درهم وعشرةدنانير، أعليه زكاة؟ «فقال: إن كان فرّبهامن الزكاة فعليه الزكاة»(2).

فإنّ ظاهرها المفروغيّة عن ثبوت الزكاةفي عشرين ديناراً، وإنّما السؤال عن صورةالتلفيق من نصفين يبلغ مجموعهما العشرين.

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة أحمد بن أبي نصرقال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّاأخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟«قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثلهالزكاة عشرين ديناراً» (3).

فإنّ ظاهرها الفراغ عن أنّ النصاب هوالعشرون.

إلى غير ذلك من الروايات التي لا حاجة إلىاستقصائها، بل يضيق عن نقلها المقام.

وبإزائها روايتان:

إحداهما: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبيعبدالله (عليهما السلام):

(1) الوسائل 29: 195 / أبواب ديّات النفس ب 1 ح 4.

(2) الوسائل 9: 151 / أبواب زكاة الذهب والفضّةب 5 ح 3.

(3) الوسائل 9: 494 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4ح 1.

/ 405