بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
عريّةٌ عن الشاهد; فإنّ إطلاق الحديث يعمّالوضع والتكليف بمناط واحد.نعم، بما أنّ لسانه الامتنان فهو لا يعمّالضمانات، لأنّ شموله لها يستلزم خلافالامتـنان على الآخرين، وأمّا غير ذلك فلاقصور في شموله لكلّ ما يوجب الوقوع فيالكلفة، من تكليف أو وضع، ولا ريب أنّالزكاة نقصٌ في المال، وموجبٌ لوقوعصـاحبه في الكلفة، فهو مرفوع عن الصبيبمقتضى إطلاق الحديث.هذا، ولو سلّمنا الاختصاص بالتكليف،فالمقتضي لشمول الوضع للصبيّ قاصرٌ في حدّنفسه، فإنّ الآيات الدالّة على الزكاةكلّها متعرّضة للتكليف فقط، ضرورة أنّقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ)(1) نظيرقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ)(2)وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُالصِّيَامُ)(3) لا نظر في شيء منها إلاّ إلىالحكم التكليفي فحسب، ولا مساس لها بالوضعبوجه كما هو ظاهر جدّاً، والمفروض أنّحديث رفع القلم عن الصبي موجبٌ لاختصاصهذه التكاليف بالبالغين.وأمّا الروايات، فهي وإن دلّت على الوضعوشركة الفقراء بنسب مختلفة حسب اختلافالموارد ـ مثل قوله (عليه السلام): فيماسقته السماء العشر، وفي كذا نصف العشر،وفي كذا واحد في أربعين (4)، وهكذا ممّاتضمّن ثبوت حقٍّ في المال وضعاً ـ إلاّ أنّها برمّتها ليست إلاّ في مقام بيانتعيين المقدار بعد الفراغ عن أصل ثبوتالزكاة بشرائطها المقرّرة، وليست متعرّضةلمورد الثبوت ومن (1) البقرة 2: 43.(2) البقرة 2: 43.(3) البقرة: 183.(4) الوسائل 9: 182 / أبواب زكاة الغلاّت ب 4.