بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
وعلم أنّ الغش ثلثها (1) مثلاً ـ علىالتساوي في أفرادها ـ يجوز له أن يخرج خمسةدراهم من الخالص، وأن يخرج سبعة ونصف منالمغشوش.وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونهثلثاً في المجموع ـ لا على التساوي فيها ـفلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة: إمّابإخراج الخالص، وإمّا بوجهآخر. (1) فبما أنّ الثلثين الباقيين فضّة خالصةبالغة حدّ النصاب فتجب زكاتها وهي خمسدراهم، بناءً على تعلّق الزكاة بمثل هذهالدراهم بملاحظة ما فيها من خالص النقدينكما عليه الماتن (قدس سره)، وحينئذ فإنأدّى الزكاة من الخارج ـ أي من الدراهمالخالصة ـ فلا كلام.وأمّا لو أراد الأداء من نفس العينالمغشوشة:فإن كان الغشّ في الدراهم على التساويوبنسبة واحدة ـ أي كان المزيج في كلّ درهمبمقدار الثلث ـ أجزأه دفع سبعة دراهمونصف، لأنّ نسبتها إلى الثلاثمائة نسبةالخمسة إلى المائتين، أي الواحد إلىالأربعين.وأمّا لو كانت الدراهم مختلفة الغشّ،فكان المزيج في بعضها ثلثاً وفي بعضهاربعاً أو نصفاً أو خمساً وهكذا، فليس لهحينئذ دفع سبعة ونصف، لجواز كونها أكثرغشّاً، الموجب لعدم تساويها مع خمسة دراهمخالصة، بل اللازم الدفع بوجه آخر، أيبمقدار يقطع باشتماله على خمسة خالصة،تحصيلاً للقطع بالفراغ عن عهدة التكليفالمعلوم، لرجوع الشكّ حينئذ إلى مرحلةالامتثال بعد القطع بالاشتغال.هذا، ولكنّ الظاهر جواز دفع سبعة دراهمونصف حتى في فرض الاختلاف