بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[2656] مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله ممّايتعلّق به الزكاة، وغاب وبقي إلى آخرالسنة بمقدار النصاب، لم تجب عليه (1)، إلاّإذا كان متمكّناً من التصرّف فيه طولالحول مع كونه غائباً.وعدم التساوي فيما إذا دفعها بعنوانالقيمة وكانت قيمتها مساوية مع خمسة دراهمخالصة، ولو لأجل السكّة التي تتّصفالدراهم المغشوشة بها، وإن كان وزنها أقلّمن الخمسة الخالصة، إذ الاعتبار فيالتقويم بالماليّة لا بالكمّيّة.(1) كما هو المشهور، ولم يُنسَب الخلافإلاّ إلى ابن إدريس، حيث لم يفرّق فيالوجوب بين الغيبة والحضور (1).وتشهد للمشهور روايات، منها: موثّقةإسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الماضي (عليهالسلام)، قال: قلت له: رجل خلّف عند أهلهنفقة ألفين لسنتين، عليها زكاة؟ «قال: إنكان شاهداً فعليه زكاة، وإن كان غائباًفليس عليه زكاة» (2)، ونحوها مرسلة ابن أبيعمير(3) ورواية أبي بصير(4).وقد ناقش في أسنادها صاحب المدارك ورماهابالضعف (5). وهو وجيهٌ بناءً على مسلكه منتخصيص الحجّيّة بالصحيح الأعلائي، أي ماكان راويه عدلاً إماميّاً، فإنّ إسحاقفطحي وإن كان موثّقاً، بل من أجلاّءالثقات. (1) السرائر 1: 447.(2) الوسائل 9: 172 / أبواب الزكاة الذهبوالفضّة ب 17 ح 1.(3) الوسائل 9: 173 / أبواب الزكاة الذهبوالفضّة ب 17 ح 2.(4) الوسائل 9: 173 / أبواب الزكاة الذهبوالفضّة ب 17 ح 3.(5) المدارك 5: 126.