بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
وأمّا بناءً على المشهور المنصور من عدماعتبار العدالة والاكتفاء في الحجّيّةبمطلق الوثاقة، فالتشكيك في السند في غيرمحلّه.وإنّما الكلام في الدلالة، فنقول: لاينبغي التأمّل بحسب الفهم العرفي في أنّالشبهة المنقدحة في ذهن السائل الباعثة لهعلى السؤال ليست هي احتمال أن تكون للغيبةبما هي غيبة خصوصيّة في سقوط الزكاة لكييكون تعلّقها منوطاً بالحضور، ضرورة أنّهذين الوصفين بما هما لا علاقة بينهماوبين الزكاة نفياً ولا إثباتاً كما هوواضح، كما لا يحتمل أن يكون للمصرف الخاصّـ أي الإنفاق على العيال، الذي هو مورد هذهالروايات ـ خصوصيّةٌ في هذا الحكم بحيث لوكان بدل ذلك مصرفٌ آخر ـ كما لو عيّنهلشراء الدار أو الكتب أو الزواج ونحو ذلك ـلم يثبت الحكم، فشيء من الغيبة والإنفاقلا مدخل لهما بحسب الفهم العرفي في تعلّقالحكم بتاتاً.بل الذي دعا الراوي على السؤال هو كونالمالك منقطعاً عن ماله غير متمكّن منالتصرّف فيه طول الحول ولو كان ذلكمستنداً إلى اختياره بترك النفقة عندالأهل واختيار السفر، فإنّ الذي يسافرسفراً طويل المدّة ـ ولا سيّما في الأزمنةالسابقة التي لم تحدث فيها الطائرات ولاوسائل المخابرات ممّا هو دارج في هذاالعصر ـ كأنّه منقطعٌ عن ماله، خارجٌ عنتحت سلطنته، غير متمكّن من التصرّف فيه،فلم يكن ماله عنده.وعليه، فيكون مفاد هذه النصوص مساوقاًلما دلّت عليه الروايات الكثيرة التيتقدّمت في محلّها من اشتراط التمكّن منالتصرّف في تعلّق الزكاة وأن يكون المالعنده وتحت تصرّفه في تمام الحول، ولاتتضمّن حكماً جديداً مخالفاً لمقتضىالقواعد.