بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[2657] مسألة 10: إذا كان عنده أموالٌ زكويّةمن أجناس مختلفة، وكان كلّها أو بعضهاأقلّ من النصاب، فلا يجبر الناقص منهابالجنس الآخر(1)، مثلاً: إذا كان عنده تسعةعشر ديناراً، ومائة وتسعون درهماً، لايجبر نقص الدنانير بالدراهم، ولا العكس.(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال، بل هو موردللإجماع على ما ادّعـاه غير واحد.ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأدلّة الدالّةعلى اعتبار النصاب في كلّ جنس، المقتضيلعدم الاجتزاء بالناقص وإن بلغ النصاببالضمّ، فالحكم مطابق للقاعدة، لعدمالدليل على كفاية الضمّ ـ النصوص الخاصّة،وهي عدّة روايات، منها: صحيحة زرارة: أنّهقال لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل عندهمائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشرديناراً، أيزكّيها؟ «فقال: لا، ليس عليهزكاة في الدارهم ولا في الدنانير حتىيتمّ» (1)، ونحوها غيرها.فالحكم واضح لا غبار عليه.هذا تمام الكلام في زكاة النقدين.وبه ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء،ويتلوه الجزء الثاني مبتدأً بفصل زكاةالغلاّت الأربع إن شاء الله تعالى.والحمد لله ربّ العالمين. (1) الوسائل 9: 150 / أبواب الزكاة الذهبوالفضّة ب 5 ح 1.