مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما لا إشكال أيضاً في عدم الوجوب فيماعداها، لما في بعض تلك النصوص من الحصر فيالتسعة ـ الأنعام الثلاثة، والغلاّتالأربع والنقدين ـ وأنّ رسول الله (صلّىالله عليه وآله) قد عفا عمّا سوى ذلك.

وما في بعض النصوص ـ من الأمر بالإخراجممّا سوى ذلك ممّا تنبته الأرض ـ محمولٌعلى الاستحباب أو التقيّة على كلام قدتقدّم (1).

وإنّما الكلام والخلاف في موردين:

أحدهما: السُّلت ـ بالضمّ فالسكون ـ وهوطعام يشبه الشعير في طبعه وبرودته وطعمهوخاصّيّته، والحنطة في ملاسته وعدم القشرله.

ثانيهما: العَلَس ـ بالتحريك ـ الذي هوكالحنطة، أو قسم رديء منه في كلّ كمامحبّتان، وهو طعام أهل صنعاء، وتستعملهأهالي باكستان غالباً.

فقد ذهب جمعٌ من الأصحاب ـ منهم الشيخ (قدسسره)(2) ـ إلى الوجوب.

واختار جماعة آخرون ـ منهم المحقّق فيالشرائع (3) ـ عدم الوجوب، بل عن كشفالالتباس والمصابيح: نسبته إلى المشهور.

ومنشأ الخلاف: الاختلاف في اندراجهما فيمفهوم الحنطة والشعير والخروج عنه، فقداختلفت في ذلك كلمات اللغويين.

فيظهر من جماعة منهم: أ نّهما ضرب منهماوالمفهوم يشملهما، وأنّ العَلَس نوع منالحنطة، كما أنّ السّلت نوعٌ من الشعير.

ففي القاموس: السّلت ـ بالضمّ ـ الشعير أوضربٌ منه. وفيه أيضاً العلس

(1) في ص 135 ـ 139.

(2) المبسوط 1: 217.

(3) الشرائع 1: 180.

/ 405