بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
كما لا إشكال أيضاً في عدم الوجوب فيماعداها، لما في بعض تلك النصوص من الحصر فيالتسعة ـ الأنعام الثلاثة، والغلاّتالأربع والنقدين ـ وأنّ رسول الله (صلّىالله عليه وآله) قد عفا عمّا سوى ذلك.وما في بعض النصوص ـ من الأمر بالإخراجممّا سوى ذلك ممّا تنبته الأرض ـ محمولٌعلى الاستحباب أو التقيّة على كلام قدتقدّم (1).وإنّما الكلام والخلاف في موردين:أحدهما: السُّلت ـ بالضمّ فالسكون ـ وهوطعام يشبه الشعير في طبعه وبرودته وطعمهوخاصّيّته، والحنطة في ملاسته وعدم القشرله.ثانيهما: العَلَس ـ بالتحريك ـ الذي هوكالحنطة، أو قسم رديء منه في كلّ كمامحبّتان، وهو طعام أهل صنعاء، وتستعملهأهالي باكستان غالباً.فقد ذهب جمعٌ من الأصحاب ـ منهم الشيخ (قدسسره)(2) ـ إلى الوجوب.واختار جماعة آخرون ـ منهم المحقّق فيالشرائع (3) ـ عدم الوجوب، بل عن كشفالالتباس والمصابيح: نسبته إلى المشهور.ومنشأ الخلاف: الاختلاف في اندراجهما فيمفهوم الحنطة والشعير والخروج عنه، فقداختلفت في ذلك كلمات اللغويين.فيظهر من جماعة منهم: أ نّهما ضرب منهماوالمفهوم يشملهما، وأنّ العَلَس نوع منالحنطة، كما أنّ السّلت نوعٌ من الشعير.ففي القاموس: السّلت ـ بالضمّ ـ الشعير أوضربٌ منه. وفيه أيضاً العلس (1) في ص 135 ـ 139.(2) المبسوط 1: 217.(3) الشرائع 1: 180.