بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
ولا إشكال هاهنا في تفسير مفهوم السُّلتوالعَلَس، ولا في مفهوم الحنطة والشعير،فإنّه معروف ومبيّن لدى أهل كلّ لغةبلغته، فليس الإجمال هنا في مدلول اللّفظوشرح الاسم الذي بيانه وظيفة أهل اللغة.وإنّما الإشكال في أنّ الماهيّتين هل همامتّحدتان بالنوع مع ما يسمّى في العرفبالحنطة والشعير؟ أم أ نّهما متغايرتانبالذات وإن تشابهتا في الصورة وبعضالخواص؟وقول اللغوي في هذه المرحلة اجتهادٌ منهولا دليل على حجّيّته، إذ فيه ما عرفت منأنّ قول اللغوي كاشفٌ عن أنّ المفهومواسع، ومدلول اللفظ عامٌّ يشمل الفردينأيضاً وإن كانا خفيّين، والأفراد الشائعةغير هذين. فليس هذا تحقيقاً منهواجتهاداً، بل إخبارٌ عن المراد كما فيسائر موارد شرح اللفظ.لكن الذي يهوّن الخطب أ نّهم بأنفسهممختلفون وأقوالهم معارضة بالمثل كماسمعت، فلا يمكن التعويل عليها لهذهالعلّة.وبالجملة: فلم يتحصّل لدينا شيء من أقوالاللغويّين.كما أنّ المفهوم بحسب الصدق العرفي أيضاًغير واضح.ودعوى انصراف الحنطة والشعير عن السُّلتوالعَلَس عُهدتها على مدّعيها.نعم، الأفراد الشائعة منهما غير هذين،إلاّ أنّ الشيوع والغلبة شيء، والانصرافشيءٌ آخر، ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى،فاللفظ غير بيّن ولا مبيَّن لا لغةً ولاعرفاً.نعم، ربّما يستشعر المغايرة من المقابلةبينهما في بعض الأخبار، حيث تضمّن صحيحابن مسلم عطف السّلت على الشعير ونحوهغيره (1). (1) الوسائل 9: 62 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح 4.