مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولكنّه مجرّد استشعار، ومن الجائز أنيكون من قبيل عطف الخاصّ على العامّ، كمافي مثل قوله تعالى: (فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌوَرُمّانٌ) (1) غايته أنّ المعطوف في الآيةفردٌ جلي وهنا فردٌ خفي.

وكيفما كان، فلم يحصل الوثوق من شيء ممّاذكر بحيث يتناولهما إطلاق الاسم.

إذن تصل النوبة إلى مرحلة الشكّ والرجوعإلى ما تقتضيه الاُصول، لتضارب الأقوالوعدم وضوح الحال.

وبما أ نّنا نشكّ وجداناً في تعلّق الزكاةبما يسمّى بالسلت والعلس زائداً علىالأفراد المتيقّنة من الحنطة والشعير،فيتمسّك في نفيه بأصالة البراءة كما نصّعليه غير واحد، منهم المحقّق الهمداني(قدس سره) (2).

غير أنّ دقيق النظر يقضي بوجوب الزكاةفيهما وإن شككنا في تناول اسم الحنطةوالشعير لهما، وذلك من أجل أنّ هناكإطلاقاتٌ تضمّنت وجوب الزكاة في كلّ مايكال، التي منها صحيحة زرارة: «كلّ ما كيلبالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة...» إلخ،ونحوها غيرها ممّا مرّت الإشارة إليها فيمحلّها (3).

وقد ورد التقييد عليها بما دلّ على حصرالزكاة في الغلاّت الأربعة وأنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله) قد عفا عمّا سوى ذلك.

فإنّ هذا المقيّد ينحل إلى عقدين:

عقد إيجابي، وهو تعلّق الزكاة بالأربعة.

وعقد سلبي، وهو عدم التعلّق بما سوى ذلك.

(1) الرّحمن 55: 68.

(2) مصباح الفقيه 13: 331.

(3) الوسائل 9: 63 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح 6.

/ 405