الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث وكذا المستعمل في الاغسال المندوبة (1). وأما المستعمل في الحدث الاكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته (2)، ورفعه للخبث (3) (1) الماء المستعمل، ان كان مستعملا لغرض غير شرعي أو لغرض شرعي غير التطهير ورفع الحدث كالوضوء التجديدي، أو لرفع الحدث الاصغر كالوضوء من الحدث بالاصغر أو الغسل المستحب منه بناء على اغنائه عن الوضوء، أو للمساهمة في رفع الاكبر بنحو الوضوء كوضوء المستحاضة المتوسطة بناء على دخله في رفع الحد ث الاكبر فهو طاهر مطهر بلا اشكال، لعدم شمول أدلة المنع المتوهم له، فيكفي في طهارته ومطهريته الاصول والاطلاقات. وانما الخلاف في المستعمل بنحو الغسل في رفع الحدث الاكبر، أو بنحو التطهير من الخبث، حيث، قد يدعى سقوطه عن الصلاحية لرفع الحدث به حتى مع فرض طهارته.(2) للاستصحاب، أو التمسك بأدلة طهارة الماء إذا قيل باطلاق أحوالي فيها.(3) تمسكا باطلاقات الامر بالغسل، وباستصحاب المطهرية بناء على قبول مثل هذا الاستصحاب التعليقي.