هل تختص بما إذا كان الشك في النجاسة بنحو الشبهة الموضوعية، أو تشمل موارد الشبة الحكمية. وتحقيق ذلك: ان مدرك القاعدة إذا كان منحصرا بالوجه الثاني فلابد من الالتزام باختصاصها في موارد الشبهة الموضوعية، لان الروايات المتفرقة جميعا انما وردت في الشبهات الموضوعية والغاء الخصوصية لا يقتضي التعدي إلى الشبهة الحكمية، لعدم وجود ارتكاز يقضي بعدم الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية. فغاية ما يتحصل من تلك الروايات أن الشك في الموضوع كاف للتأمين، وإما الشك في الحكم الكلي فلا دليل على مؤمنيته من ناحية تلك الروايات. واما إذا تم المدرك الاول للقاعدة، وهو العموم في رواية عمار، فلا بأس بشمول قوله (كل شئ نظيف) لموارد الشبهة الحكمية والموضوعية. ودعوى: ان العموم إما أن يكون بلحاظ الانواع، كعرق الابل الجلالة والمسكر ونحو ذلك، أو بلحاظ الافراد، كهذا الفرد من العرق أو هذا الفرد من الشراب. ولا يصح أن يكون بلحاظ الانواع والافراد معا، لعدم التقابل بينها، مع ظهور العموم في تقابل مفردات العام، فان كان بلحاظ الانواع اختص بالشبهة الحكمية، وإن كان بلحاظ الافراد