الجهة الثانية: في ان قاعدة الطهارة - شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمد باقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاستصحاب، باعتبار أخذ الحالة السابقة في موضوع الحكم. ومثلها أيضا مرسلة محمد بن اسماعيل: (في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر). فان لحاظ الحالة السابقة موجود في هذه الرواية، ولا يعلم ان الحكم بالطهارة لذلك أو بقطع النظر عن الحالة السابقة. والمقصود في المقام من قاعدة الطهارة اثبات كون الشك في نفسه ملاكا للتأمين من ناحية النجاسة شرعا، بدون احتياج إلى ملاحظة الحالة السابقة.

الجهة الثانية: في ان قاعدة الطهارة

هل تختص بما إذا كان الشك في النجاسة بنحو الشبهة الموضوعية، أو تشمل موارد الشبة الحكمية. وتحقيق ذلك: ان مدرك القاعدة إذا كان منحصرا بالوجه الثاني فلابد من الالتزام باختصاصها في موارد الشبهة الموضوعية، لان الروايات المتفرقة جميعا انما وردت في الشبهات الموضوعية والغاء الخصوصية لا يقتضي التعدي إلى الشبهة الحكمية، لعدم وجود ارتكاز يقضي بعدم الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية. فغاية ما يتحصل من تلك الروايات أن الشك في الموضوع كاف للتأمين، وإما الشك في الحكم الكلي فلا دليل على مؤمنيته من ناحية تلك الروايات. واما إذا تم المدرك الاول للقاعدة، وهو العموم في رواية عمار، فلا بأس بشمول قوله (كل شئ نظيف) لموارد الشبهة الحكمية والموضوعية. ودعوى: ان العموم إما أن يكون بلحاظ الانواع، كعرق الابل الجلالة والمسكر ونحو ذلك، أو بلحاظ الافراد، كهذا الفرد من العرق أو هذا الفرد من الشراب. ولا يصح أن يكون بلحاظ الانواع والافراد معا، لعدم التقابل بينها، مع ظهور العموم في تقابل مفردات العام، فان كان بلحاظ الانواع اختص بالشبهة الحكمية، وإن كان بلحاظ الافراد

/ 282