(فصل) ماء البئر - شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمد باقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(فصل) ماء البئر

النابع بمنزلة الجاري لا ينجس الا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل (1). * (1) وقع ماء البئر موضوعا لطائفتين من الروايات. احداهما: دلت على الاعتصام، من قبيل: رواية ابن بزيع (1)، ورواية علي بن جعفر (2) وروايتي معاوية بن عمار (3) ورواية أبي بصير (4) وهي جميعا واضحة الدلالة على الاعتصام. ففي الاولى قوله: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير فينزح...

الخ) ومن الواضح أن كونه مما لا يفسده شئ هو عين الاعتصام. ودعوى: ان المفروض في الرواية سعة ماء البئر

(1) عن الرضا (ع): (قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه، لان له مادة).

(2) عن أخيه موسى بن جعفر (قال: سأتله عن البئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس).

(3) عن أبي عبد الله (ع): (في الفأرة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها ويصلي، وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه). وفي رواية اخرى له أيضا عن أبي عبد الله (ع) (قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر، الا أن ينتن، فان أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة، ونزحت البئر).

(4) قال: قلت لابي عبد الله (ع): (بئر يستقي منها ويتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميت. قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة). وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق.

/ 282