(فصل) ماء البئر
النابع بمنزلة الجاري لا ينجس الا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل (1). * (1) وقع ماء البئر موضوعا لطائفتين من الروايات. احداهما: دلت على الاعتصام، من قبيل: رواية ابن بزيع (1)، ورواية علي بن جعفر (2) وروايتي معاوية بن عمار (3) ورواية أبي بصير (4) وهي جميعا واضحة الدلالة على الاعتصام. ففي الاولى قوله: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير فينزح...الخ) ومن الواضح أن كونه مما لا يفسده شئ هو عين الاعتصام. ودعوى: ان المفروض في الرواية سعة ماء البئر(1) عن الرضا (ع): (قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه، لان له مادة).(2) عن أخيه موسى بن جعفر (قال: سأتله عن البئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس).(3) عن أبي عبد الله (ع): (في الفأرة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها ويصلي، وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه). وفي رواية اخرى له أيضا عن أبي عبد الله (ع) (قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر، الا أن ينتن، فان أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة، ونزحت البئر).(4) قال: قلت لابي عبد الله (ع): (بئر يستقي منها ويتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميت. قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة). وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق.