(فصل) ماء الحمام بمنزلة الجاري - شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمد باقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(فصل) ماء الحمام بمنزلة الجاري

بشرط اتصاله بالخزانة (1) فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة، إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه. وإذا تنجس ما فيها يظهر بالاتصال بالخزانة، بشرط كونها كرا وان كانت أعلى، وكان الاتصال بمثل (المزملة). ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا، فإذا كان في المنبع الاعلى مقدار الكر أو أزيد، وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل (المزملة) يطهر، وكذا لو غسل فيه شئ نجس فانه يطهر مع الاتصال المذكور. (1) الكلام في ماء الحمام يقع في مقامين:

أحدهما. في حكمه على مقتضى القاعدة. والاخر: في حكمه بلحاظ الروايات الخاصة. والكلام في المقام الاول يشتمل على جهتين:

الاولى: في حكم ماء الحمام من حيث دفع النجاسة والاعتصام. والثانية: في حكمه من حيث الرفع وازالة النجاسة. أما الكلام في الجهة الاولى فالقاعدة التي نقصد ونتحدث في ضوئها انما هي مضمون: (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ) منطوقا ومفهوما اعتصاما وانفعالا، فلابد من ملاحظة دخول ماء الحمام تحت المنطوق أو المفهوم. ومن المعلوم أن الحكم بالاعتصام في المنطوق - عند بلوغ الماء كرا - بتقوم بشرطين، أحدهما: أن يكون الماء البالغ كرا واحدا في نظر

/ 282