شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمد باقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة - 15) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها (1) ورد فيها إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه، فان مقتضى الاطلاق فيها كفاية مطلق الغسل في ملاقي الغسالة التي غسل بها من البول، غير ان الرواية ضعيفة السند كما تقدم. وقد حاول السيد الاستاذ تصحيح سند الرواية بأن ظاهر قول الشهيد قال العيص أنه اخبار حسي، وكلما دار أمر الخبر بين الحسية والحدسية حمل على الحسية، وبما ان الشهيد لم يكن معاصرا للرجل فلا مناص من حمل قوله هذا على أنه وجدها في كتاب قطعي الانتساب إلى العيص (1). ويرد على ذلك: ان احتمال تواتر شخص نسخة من كتاب العيص في زمان الشهيد بحيث تكون كل عبائره وألفاظه كالمحسوس في غاية الضعيف وانما المتعارف - على أفضل تقدير - أن يكون لمثل الشهيد طريق أو بضعة طرق إلى الكتاب، وحيث أنها مجهولة لدينا فلا يمكن التعويل عليها. ومع عدم تمامية الاطلاق في الروايات الخاصة، وعدم التعويل على الاطلاق المقامي بالنحو الذي استظهرناه، يجب الرجوع إلى الاطلاق الاحوالي لدليل نجاسة المغسول لو سلم مثل هذا الاطلاق، ومع الخدشة فيه بما تكررت الاشارة إليه مرارا، يجري استصحاب النجاسة على القول بجريانه في الشبهة الحكمية، ومع عدم هذا القول تجري قاعدة الطهارة لو كان دليلها غير قاصر عن الشمول في نفسه لموارد الشك في بقاء النجاسة ومع القصور كما أشرنا إلى وجهه مرارا لابد من الرجوع إلى اصول طولية حكمية.

(1) احتياطا لاحتمال نجاستها، أو كونها موضوعا للمنع التعبدي الواقعي بناء على القول به.

(1) مدارك العروة الوثقى ج 2 ص 14 8 - 149.

/ 282