بیشترلیست موضوعات شرح العروة الوثقى فصل ماء المطر (فصل) ماء الحمام بمنزلة الجاري (فصل) ماء البئر طرق ثبوت النجاسة 1 - العلم 2 - البينة: 3 - خبر العدل الواحد فصل في الماء المستعمل فصل في الماء المشكوك الجهة الاولى: في مدرك القاعدة الجهة الثانية: في ان قاعدة الطهارة فصل في الاسئار توضیحاتافزودن یادداشت جدید
(مسألة - 15) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها (1) ورد فيها إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه، فان مقتضى الاطلاق فيها كفاية مطلق الغسل في ملاقي الغسالة التي غسل بها من البول، غير ان الرواية ضعيفة السند كما تقدم. وقد حاول السيد الاستاذ تصحيح سند الرواية بأن ظاهر قول الشهيد قال العيص أنه اخبار حسي، وكلما دار أمر الخبر بين الحسية والحدسية حمل على الحسية، وبما ان الشهيد لم يكن معاصرا للرجل فلا مناص من حمل قوله هذا على أنه وجدها في كتاب قطعي الانتساب إلى العيص (1). ويرد على ذلك: ان احتمال تواتر شخص نسخة من كتاب العيص في زمان الشهيد بحيث تكون كل عبائره وألفاظه كالمحسوس في غاية الضعيف وانما المتعارف - على أفضل تقدير - أن يكون لمثل الشهيد طريق أو بضعة طرق إلى الكتاب، وحيث أنها مجهولة لدينا فلا يمكن التعويل عليها. ومع عدم تمامية الاطلاق في الروايات الخاصة، وعدم التعويل على الاطلاق المقامي بالنحو الذي استظهرناه، يجب الرجوع إلى الاطلاق الاحوالي لدليل نجاسة المغسول لو سلم مثل هذا الاطلاق، ومع الخدشة فيه بما تكررت الاشارة إليه مرارا، يجري استصحاب النجاسة على القول بجريانه في الشبهة الحكمية، ومع عدم هذا القول تجري قاعدة الطهارة لو كان دليلها غير قاصر عن الشمول في نفسه لموارد الشك في بقاء النجاسة ومع القصور كما أشرنا إلى وجهه مرارا لابد من الرجوع إلى اصول طولية حكمية.(1) احتياطا لاحتمال نجاستها، أو كونها موضوعا للمنع التعبدي الواقعي بناء على القول به.(1) مدارك العروة الوثقى ج 2 ص 14 8 - 149.