بیشترلیست موضوعات شرح العروة الوثقى فصل ماء المطر (فصل) ماء الحمام بمنزلة الجاري (فصل) ماء البئر طرق ثبوت النجاسة 1 - العلم 2 - البينة: 3 - خبر العدل الواحد فصل في الماء المستعمل فصل في الماء المشكوك الجهة الاولى: في مدرك القاعدة الجهة الثانية: في ان قاعدة الطهارة فصل في الاسئار توضیحاتافزودن یادداشت جدید
اللهم إلا أن يقال: ان انحفاظ الحالة السابقة وكونها هي الطهارة في مورد الروايات المتفرقة لا ينافي أمكان استظهار العلية التامة للشرط، باعتبار اناطة المولى للحكم في مقام البيان به دون ذكر شئ آخر معه، وهذا يعني أن استفادة عدم دخل شئ آخر مع الشرط في ايجاد الجزاء لا تتوقف على انعقاد اطلاق للشرطية لفرض فقد ذلك الشئ الاخر، ليقال بعدم مثل هذا الاطلاق في المقام. بل أن نفس اناطة الحكم في الشرطية بشرط وعدم تقييد الشرط بشئ آخر بالواو، يدل على عدم دخل الشئ الاخر لاصالة التطابق بين مقام الاثبات ومقام الثبوت، وعليه فيستفاد من الروايات المذكورة أن عدم العلم بنفسه تمام الموضوع للحكم دون دخل لفرض الطهارة وتعينها كحالة وتعينها كحالة سابقة في ذلك. نعم لا يمكن أن تضاف إلى الروايات المذكورة مثل رواية معاوية ابن عمار (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث، وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم) (1). ورواية عبد الله بن سنان في الثوب الذي استعاره الذمي وهو يشرب الخمر ويأكل الخنزير: (صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فانك أعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه) (2). أما الرواية الاولى فلانه لم يذكر فيها كون الشك نكتة للحكم، وإنما حكم الامام بجواز الصلاة في تلك الثياب. وهذا الحكم مجمل قابل للانطباق على نكتة الاستصحاب، كما يكون قابلا للانطباق على نكتة قاعدة الطهارة لان المورد واجد لكلتا النكتتين. وإما الرواية الثانية فلانه قد يدعي ظهورها(1) وسائل الشيعة باب 73 من النجاسات حديث 1.(2) وسائل الشيعة باب 74 من أبواب النجاسات حديث 1.