بیشترلیست موضوعات شرح العروة الوثقى فصل ماء المطر (فصل) ماء الحمام بمنزلة الجاري (فصل) ماء البئر طرق ثبوت النجاسة 1 - العلم 2 - البينة: 3 - خبر العدل الواحد فصل في الماء المستعمل فصل في الماء المشكوك الجهة الاولى: في مدرك القاعدة الجهة الثانية: في ان قاعدة الطهارة فصل في الاسئار توضیحاتافزودن یادداشت جدید
اختص بالشبهة الموضوعية. مدفوعة: بامكان اختيار كون العموم بلحاظ الافراد، كما هو الطبع الاولى للعمومات ما لم تقم قرينة على لحاظ الانواع، فكل فرد لا يعلم بقذارته نظيف. ومن المعلوم ان الفرد قد لا يكون معلوم القذارة للشك في انطباق الموضوع عليه، وقد لا يكون معلوم القذارة للشك في جعل الكبرى، وهذا يعني جريان القاعدة في موارد الشبهة الحكمية والموضوعية معا.الجهة الثالثة: ان القاعدة هل تشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية أو تختص بموارد النجاسة العرضية؟. وهذا تفصيل في عرض التفصيل السابق، لان كلا من النجاسة الذاتية والعرضية يتصور فيها الشبهة الحكمية تارة والشبهة الموضوعية اخرى. والصحيح: انه إذا تم المدرك الاول للقاعدة - وهو العموم في رواية عمار - صح التمسك به لاجراء القاعدة في موارد الشك في النجاسة الذاتية أيضا، سواء كان الشك بنحو الشبهة الحكمية كما إذا شك في نجاسة الحيوان الجلال، أو بنحو الشبهة الموضوعية كما إذا شك في كون حيوان جلالا مع معلومية نجاسة الجلال مثلا وأما مع انحصار المدرك في الوجه الثاني فيشكل اجراء القاعدة في موارد الشك في النجاسة الذاتية، لان مورد الروايات المتفرقة هو الشك في النجاسة العرضية، ولا يساعد الارتكاز على الغاء الفرق بين النجاستين، لان أشدية النجاسة الذاتية توجب احتمال الفرق في المقام. ودعوى: ان مثل قوله: (لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا كنت لا أعلم) يدل على ان مناط عدم المبالاة هو عدم العلم بالنجاسة، وهذا المناط محفوظ في مورد الشك في النجاسة الذاتية أيضا. مدفوعة بان متعلق (لا أعلم) هو ما فرض عدم المبالاة به قبل ذلك، وهو انه أصابه البول