بیشترلیست موضوعات شرح العروة الوثقى فصل ماء المطر (فصل) ماء الحمام بمنزلة الجاري (فصل) ماء البئر طرق ثبوت النجاسة 1 - العلم 2 - البينة: 3 - خبر العدل الواحد فصل في الماء المستعمل فصل في الماء المشكوك الجهة الاولى: في مدرك القاعدة الجهة الثانية: في ان قاعدة الطهارة فصل في الاسئار توضیحاتافزودن یادداشت جدید
المساوقة لكثرته. فلا تدل على اعتصام ماء البئر مطلقا مدفوعة بان السعة إما بمعنى السعة في الحكم، فتكون مؤكدة للاعتصام، وأما بمعنى السعة في الماء، وحينئذ لا يراد بها الكثرة الفعلية، إذ لا معنى لتوصيف ماء البئر بالكثرة مع أن الابار مختلفة من هذه الناحية، فبقرينة اختلاف وضع الابار خارجا تكون السعة في الماء ظاهرة في السعة العنائية، باعتبار المادة التي هي مفروضة في نفس عنوان ماء البئر. وفي رواية علي بن جعفر (سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس). وابداء احتمالات غير عرفية من قبيل: حمل زنبيل من عذرة على فضلات مأكول اللحم رغم مقابلته بالسرقين في الرواية، أو حمل لا يفسده شئ على نفي الافساد الذي لا يفيد معه النزح لا يضر بقوة ظهور الروايات المذكورة في الاعتصام. وما كان فيه اطلاق من هذه الروايات لفرض التغير، يقيد بما دل على نجاسة ماء البئر بالتغير فدليل الاعتصام في نفسه تام. والطائفة الاخرى دلت على انفعاله بالملاقاة (1) وهذه الطائفة وان كان كثيرة عددا، ولكن يمكن المناقشة في جملة من رواياتها: فان كل ما دل على البأس - بنحو كان له اطلاق لصورة التغير وعدمه يمكن أن يقال: انه يقيد بفرض التغير، بقرينة روايات الاعتصام، فلا يكون معارضا من قبيل قوله: (وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس) (2) حيث دل بمفهومه على البأس في فرض وقوع ماله دم، فإذا بني فيه على عدم ظهوره في استناد البأس إلى مجرد الملاقاة، وإنما يقتضي ثبوت البأس بالملاقاة للاطلاق فيه(1) الواردة في وسائل الشيعة أبواب 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 من أبواب الماء المطلق.(2) وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) وسائل الشيعة باب: 17 من أبواب الماء المطلق.