مسائل في الزكاة - صراط النجاة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

صراط النجاة - جلد 3

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی؛ حاشیه نویس: جواد التبریزی؛ گردآورنده: موسی مفید الدین عاصی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخوئي: الحرج يعني المشقة التي لا تتحمل عادة، وان تمكن، وعدم الاستطاعة هو عدم التمكن رأسا، فان كان الواجب هو الثلاث أجمع عمل بما أمكن، والا يتصدق بشئ، واستغفر ربه، والله العالم.

مسائل في الزكاة

س 333: شخص لديه مزرعة، وحفر فيه بئرا كلفه مبلغا كبيرا، فإذا كان هذا البئر ارتوازيا - أي يخرج منه الماء بلا علاج - فما هي نسبة زكاة غلات المزرعة في سنة الحفر وما بعدها، نصف العشر أو العشر؟ الخوئي: في مفروض السؤال: النسبة هي العشر لسنة الحفر وما بعدها.

س 334: إذا اختلفت انواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الاجود، والردئ عن الردئ. منهاج (1) مسألة (1129) والسؤال هو: ان التمر عندنا أصناف شتى، منها ما يساوي المن منه ((2000 ريال)) ومنها ما يساوي منه ((300 ريال)) وهو الاكثر، ومنها دون ذلك، فإذا كان المزارع توجد عنده كميات من كل صنف تبلغ النصاب وتزيد، وكان مطلوبا بنصف العشر، فهل يجب أن يخرج نصف العشر هنا مخلوطا من كل نوع حسب النسبة، أم يجزئ أن يخرج زكاته من الذي يساوي ((300 ريال)) أم ماذا؟ الخوئي: ان عدا من الجيد والاجود يجزي دفع الرخيص، وان عدا من الردئ والجيد فلا يجزي الرخيص الا عن نوعه، والله العالم.

س 335: من وجبت عليه الزكاة من أهل ((الاحساء)) وأخذتها الحكومة منه، هل يجزيه ذلك، أم يجب عليه دفعها مرة أخرى للمستحق؟ الخوئي: لا يجب إذا كانت تأخذه بعنوان الخلافة العامة، والله العالم.

س 336: إذا كان ثمر الزكاة ينتج دبسا، هل يجوز شراء دبسه؟

/ 426