س 333: شخص لديه مزرعة، وحفر فيه بئرا كلفه مبلغا كبيرا، فإذا كان هذا البئر ارتوازيا - أي يخرج منه الماء بلا علاج - فما هي نسبة زكاة غلات المزرعة في سنة الحفر وما بعدها، نصف العشر أو العشر؟ الخوئي: في مفروض السؤال: النسبة هي العشر لسنة الحفر وما بعدها. س 334: إذا اختلفت انواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الاجود، والردئ عن الردئ. منهاج (1) مسألة (1129) والسؤال هو: ان التمر عندنا أصناف شتى، منها ما يساوي المن منه ((2000 ريال)) ومنها ما يساوي منه ((300 ريال)) وهو الاكثر، ومنها دون ذلك، فإذا كان المزارع توجد عنده كميات من كل صنف تبلغ النصاب وتزيد، وكان مطلوبا بنصف العشر، فهل يجب أن يخرج نصف العشر هنا مخلوطا من كل نوع حسب النسبة، أم يجزئ أن يخرج زكاته من الذي يساوي ((300 ريال)) أم ماذا؟ الخوئي: ان عدا من الجيد والاجود يجزي دفع الرخيص، وان عدا من الردئ والجيد فلا يجزي الرخيص الا عن نوعه، والله العالم. س 335: من وجبت عليه الزكاة من أهل ((الاحساء)) وأخذتها الحكومة منه، هل يجزيه ذلك، أم يجب عليه دفعها مرة أخرى للمستحق؟ الخوئي: لا يجب إذا كانت تأخذه بعنوان الخلافة العامة، والله العالم. س 336: إذا كان ثمر الزكاة ينتج دبسا، هل يجوز شراء دبسه؟