مسائل في الكفارات - صراط النجاة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

صراط النجاة - جلد 3

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی؛ حاشیه نویس: جواد التبریزی؛ گردآورنده: موسی مفید الدین عاصی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسائل في الكفارات

س 556: هل يجوز لوكيل الفقير أن يبيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء الحج (غير الهدي) ويشتريها بنفسه، ويعطي الفقير بدلها من القيمة؟ الخوئي: لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك، والله العالم.

س 557: هل يجوز اعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات، أم لابد من تسليمه العين؟ الخوئي: في كفارات الاحرام لابد من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح الى الفقير، والله العالم.

س 558: اعتاد بعض ((الحملدارية)) في أثناء الحج أن يأخذ كفارة الحجيج الذين تجب عليهم كفارة تظليل أو غيرها من الكفارات، ويذبحها ويطعمها للحجاج الذين في صحبته، فهل يجوز ذلك؟ الخوئي: لا يجوز له ذلك، والله العالم.

س 559: إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحظورات، فهل يجوز له أن يأكل منها، إذا كانت شاة مثلا، أم يجب أن يدفعها كلها للفقير، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير، وهل يجوز له أن يؤخر الذبح الى سنة أو أكثر؟ الخوئي: لا يجوز أن يأكل نفسه منها، ويجب دفعها الى الفقير المؤمن، ولا بأس بتأخير الذبح ان لم يؤد الى الاهمال، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لا بأس بأن يأكل المحرم شيئا من كفارته مع دفع قيمة ما أكل للفقير.

/ 426