س 1053: لو اريد انشاء صندوق قرض حسنة، وأراد اشخاص التبرع له بشكل يبقى المال يتداول في القرض، بدون ارجاع إليهم، بنحو لا يتعلق الخمس به على احد، فهل هناك طريقة بنظركم يمكن اتباعها؟: لا يمكن ذلك، بل لابد من تخميس المال آخر سنة ربحه، والله العالم. س 1054: قيل أن المكلف إذا وضع ماله في حسابه في البنك يكون في حكم التالف، وما يأخذه بعد ذلك مال جديد، مجهول المالك، يتملكه لانه لم يكن الاعطاء مجانيا، ولا يتصدق بشئ منه، ولكن السؤال: هل هذا يعني انه إذا ادخل مالا مخمسا، ثم جاء وسحبه بعد ذلك فيجب عليه خمس هذا المال المأخوذ من الحساب، إذ انه مال جديد اخذه بعنوان مجهول المالك، أو أنه نفس ماله المخمس السابق؟: لا يجب الخمس في المقدار المخمس، الذي اودعه في البنك أولا، واما الزائد فيجب فيه الخمس، فان مقدار المودع في البنك يحسب من مؤونة التحصيل، والله العالم. س 1055: رأيكم أن الارباح التي يأخذها المكلف من البنوك الحكومية، إذا دفع صدقة بمقدار خمسها يتملك الباقي، فهل يجوز التصدق من مال آخر ليمتلك كل ما في الحساب عند الاخذ، أو عند السحب، ام يجب التصدق من نفس المال؟