مسائل متفرقة في الصلاة - الاجزاء والشرائط - - صراط النجاة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

صراط النجاة - جلد 3

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی؛ حاشیه نویس: جواد التبریزی؛ گردآورنده: موسی مفید الدین عاصی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسائل متفرقة في الصلاة - الاجزاء والشرائط -

س 150: ما هو المراد من نية القربة المطلقة، وما الفرق بينها وبين المقيدة؟ الخوئي: المطلقة أن لا ينوي سوى العمل، والقربة الى الله تعالى، والمقيدة أن ينوي الوجوب أو الندب، أو الاداء أو القضاء، كلا في مورده المقتضي له، والله العالم.

س 151: ما هو المراد من نية رجاء المطلوبية؟ الخوئي: هو أن يأتي برجاء أن يكون به أمر في الشريعة، إذا لم يتيقن به، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): أو لم يحرز المطلوبية.

س 152: هل يجوز قطع صلاة القضاء اختيارا؟ الخوئي: لا على الاحوط، والله العالم. التبريزي: إذا كان القضاء واجبا فلا يجوز على الاحوط.

س 153: هل يجوز قطع الكلمة اختيارا إذ اكانت من الاذكار الواجبة في الصلاة؟ الخوئي: إذا لم يكن قبل الشروع قاصدا للقطع فلا بأس، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): ويجوز قطعها مطلقا إذا شك في صحتها ولو كان قاصدا لهذا القطع قبل الشروع.

س 154: لو صلى المكلف المغرب، واحتمل عدم صحتها - سواء

/ 426