س 150: ما هو المراد من نية القربة المطلقة، وما الفرق بينها وبين المقيدة؟ الخوئي: المطلقة أن لا ينوي سوى العمل، والقربة الى الله تعالى، والمقيدة أن ينوي الوجوب أو الندب، أو الاداء أو القضاء، كلا في مورده المقتضي له، والله العالم. س 151: ما هو المراد من نية رجاء المطلوبية؟ الخوئي: هو أن يأتي برجاء أن يكون به أمر في الشريعة، إذا لم يتيقن به، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): أو لم يحرز المطلوبية. س 152: هل يجوز قطع صلاة القضاء اختيارا؟ الخوئي: لا على الاحوط، والله العالم. التبريزي: إذا كان القضاء واجبا فلا يجوز على الاحوط. س 153: هل يجوز قطع الكلمة اختيارا إذ اكانت من الاذكار الواجبة في الصلاة؟ الخوئي: إذا لم يكن قبل الشروع قاصدا للقطع فلا بأس، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): ويجوز قطعها مطلقا إذا شك في صحتها ولو كان قاصدا لهذا القطع قبل الشروع. س 154: لو صلى المكلف المغرب، واحتمل عدم صحتها - سواء