الاقرار بالنسب - نظام العائلی و دور الاسره فی البناء الاجتماعی الاسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظام العائلی و دور الاسره فی البناء الاجتماعی الاسلامی - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

**

الاقرار بالنسب

** ومعنى الاقرار شرعاً الاعتراف بحق ثابت ، سواء كان لله كالاقرار بما يوجب الحدود والتعزيرات ، او للناس كالعين او المنفعة او القصاص . و « الاصل في شرعية [ الاقرار ] بعد الاجماع من المسلمين ، او الضرورة ، السنة المقطوع بها » ^(1) ، لقوله تعالى : ( *اَأ قرَرتُم وَاَخَذتُم عَلى ذلِكُم اِصري قالُوا اَقرَرنا* ) ^(2) ، وقوله (ص) : « اقرار العقلاء على انفسهم جائز [ اي نافذ ] » ، وقوله (ع) : « لااجيز شهادة الفاسق الاّ على نفسه » ^(4) .

ويستند الاقرار عموماً على اربعة اسس :

*الاول* : الصيغة لفظاً او فعلاً ، وهي موكولة للعرف ولاشك ان « ايكال الاقرار الى العرف اولى من التعرض لتحديده ، فانه [ هو ] الذي يميز بين افراده ، حتى انه في القضية الواحدة يجعل قائلها مدعياً من جهة ، ومقراً من جهة اخرى » ^(5) . و « لما كان الغرض من الاقرار الاخبار عما في الذمة ، او في العهدة فانه لايختص بلفظ معين ، بل كل ما دل على المراد » ^(6) . و يشترط في صيغة الاقرار التنجيز ، وعدم التعليق ، لان التنجيز اخبار عن حق ثابت ، والتعليق اخبار عن ان الحق لم يثبت بعد .

1 ـ الجواهر : ج 35 ص 3 .

2 ـ آل عمران : 81 .

3 ـ الوسائل : ج 16 ص 133.

4 ـ الكافي : ج 7 ص 395 .

5 ـ الجواهر : ج 35 ص 7 .

6 ـ المسالك ـ كتاب الاقرار .

/ 179