الاقرار بالنسب
** ومعنى الاقرار شرعاً الاعتراف بحق ثابت ، سواء كان لله كالاقرار بما يوجب الحدود والتعزيرات ، او للناس كالعين او المنفعة او القصاص . و « الاصل في شرعية [ الاقرار ] بعد الاجماع من المسلمين ، او الضرورة ، السنة المقطوع بها » ^(1) ، لقوله تعالى : ( *اَأ قرَرتُم وَاَخَذتُم عَلى ذلِكُم اِصري قالُوا اَقرَرنا* ) ^(2) ، وقوله (ص) : « اقرار العقلاء على انفسهم جائز [ اي نافذ ] » ، وقوله (ع) : « لااجيز شهادة الفاسق الاّ على نفسه » ^(4) .ويستند الاقرار عموماً على اربعة اسس :*الاول* : الصيغة لفظاً او فعلاً ، وهي موكولة للعرف ولاشك ان « ايكال الاقرار الى العرف اولى من التعرض لتحديده ، فانه [ هو ] الذي يميز بين افراده ، حتى انه في القضية الواحدة يجعل قائلها مدعياً من جهة ، ومقراً من جهة اخرى » ^(5) . و « لما كان الغرض من الاقرار الاخبار عما في الذمة ، او في العهدة فانه لايختص بلفظ معين ، بل كل ما دل على المراد » ^(6) . و يشترط في صيغة الاقرار التنجيز ، وعدم التعليق ، لان التنجيز اخبار عن حق ثابت ، والتعليق اخبار عن ان الحق لم يثبت بعد .1 ـ الجواهر : ج 35 ص 3 .2 ـ آل عمران : 81 .3 ـ الوسائل : ج 16 ص 133.4 ـ الكافي : ج 7 ص 395 .5 ـ الجواهر : ج 35 ص 7 .6 ـ المسالك ـ كتاب الاقرار .