الرضاع وآثاره الشرعية
** وتكمن اهمية الرضاع على الصعيد الشرعي في امور ثلاثة ؛*الاول* : ان لبن الام انفع للولد من اي لبن آخر .* ثانياً* : ان الام المرضعة لها الحق في المطالبة باجر الرضاع من الزوج . فمعنى العوض في النكاح الاسلامي يعني بيع المرأة جسدها للرجل بمبلغ من المال ؛ لان العوض في الرضاع اذن يعني بيع المرأة جسدها لولدها الرضيع ، وهو يناقض اصل فكرة المعاوضة التي تعبر عن عدالة الاسلام في الحقوق والواجبات ضمن اطار النظام العائلي .*ثالثا*ً : ان ارضاع المرأة لرضيع آخر يختلف عنها على الصعيد البيولوجي ينشر تحريماً للزواج تماماً كما ينشر الولد النسبي ذلك التحريم . ويتحقق مسمى الارتضاع بامتصاص الرضيع اللبن من ثدي امه او مرضعته . وقد ورد في الروايات ما يحبب رضاع الطفل من ثدي امه ، فعن الامام أمير المؤمنين (ع) : ( ما من لبن رضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن امه ) ^(1) . وورد ايضا ما يحدد مدة الرضاعة ، فقد حدد الشرع مدة الرضاعة بحولين ، واجاز نقصانها الى واحد وعشرين شهراً ، لقوله تعالى : (* وَالوالِداتُ يُرضِعْنَ اَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ لِمَن اَرادَ اَن يُتِمَّ الرضاعَة وَعلى المَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسوَتُهِنَّ بِالمَعرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفسُ اِلا وسعَها لا تُضارُّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ *) ^(2) ، وقوله تعالى : (* وَحملُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ*1 ـ الكافي : ج 2 ص 92 .2 ـ البقرة : 233 .