الوصية الشرعية
ومن أجل انتقال الثروة النقدية والعينية من الجيل السابق الى الجيل اللاحق بشكل منتظم وشرعي ، لابد من انشاء الوصية الشرعية ، تمليكية كانت او عهدية . ومقدارها الثلث فقط مع وجود الوارث ، لان الثلثين الباقيين يوزعان على الورثة حفظاً لحقوقهم المالية من الضياع . ومع عدم وجود الوارث يجوز انشاء الوصية بجميع الثروة المالية . فالوصية هي تفويض فرد بتصرف معين بعد موت الولي . وصاغها الفقهاء بانها تمليك عين او منفعة مضاف الى ما بعد الموت . وشرعيتها ثابتة بضرورة الدين ، لقوله تعالى : (* كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُم المَوتُ اِن تَرَكَ خَيراً الوَصِيّةُ لِلوالِدَينِ وَالاَقرَبينَ بِالمَعرُوفِ *) ^(1) ، وقوله (ص) : ( من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصاً في مروءته وعقله ) ^(2) . واجمع الفقهاء على استحباب الوصية ، وعليه يحمل قوله تعالى ( كتب عليكم ) في الآية السابقة . وتثبت الوصية بشهادة عدلين . ومن الطبيعي ان الوصية الشرعية تقسم الى قسمين : عهدية وتمليكية . فالوصية العهدية ، ايقاع يتم بمجرد الايجاب ولا يحتاج الى قبول ، كمن اوصى لآخر برعاية اطفاله ووفاء ديونه او استيفائها : فيجب ـ عندئذ ـ تنفيذها دون الرجوع الى الحاكم الشرعي . والوصية التمليكية كالعقد ، حيث تحتاج الى ايجاب وقبول ، كمن اوصى بمال لشخص معين .1 ـ البقرة : 180 .2 ـ من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 267 .