القول في شرائط العوضين
*يشترط في كل منهما كونه متموّلاً لأن البيع لغةً، مبادلة مال بمال. وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء ومحلّله في الشرع لأن الاول ليس بمال عرفاً كالخنافس والديدان والنحل، فإنه يصح عرفاً سلب المصرف لها، ونفى الفائدة عنها، والثاني ليس بمال شرعاً كالخمر والخنزير»(1).واذا وجدت في الكتابات الاقتصادية المعاصرة حول الأمور الاقتصادية الاسلامية موضوعاً باسم ربح القيمة الاستهلاكية ( Utility ) فعليك أن تعلم أن هذا المعنى لم يخلق حديثاً، بل هو تصور عرفي وعام يتبادر حتى الى أذهان الفقهاء في بحث الاقتصاد من كتبنا الفقهية، إذ يطرحونه هناك، ومع أن طريقة البحث مختلفة لديهم فان أصل الفكرة والتصور موجود(2).واننا اذا طرحنا في بداية هذا البحث مسألة الملك والمال فذلك لأننا سوف نحتاج اليهما في البحوث القادمة، وكذلك لمعرفة العلاقة بين المال ومصطلح القيمة الاستهلاكية الذي يطرح في الاقتصاد الحديث.(1) المكاسب، ص 161.(2) وهناك مسألة طريقة أخرى يطرحها الشيخ هنا نقلاً عن الفقهاء السابقين وهي عبارة عن سؤال يقول : هل ان الملك والمال عام وخاص مطلقان أم هما عام وخاص من وجه معين، وهل هما متساويان أم متباينان ؟ وهو يستنبط أنهما عام وخاص من وجه معين، وفي بحثه هذا مسائل طريفة جديرة بالمطالعة.