* ان ايجار الأشياء (كإيجار البيت والمتجر والسيارة والدراجة و...) الذي ورد في فقهنا يتعلق بالحالة الثانية (أي الربح الناتج عن رأس المال المتخذ شكل الاستثمارات) وهو - بناء على ما ذكرناه سابقاً - يمتلك تبريراً اقتصادياً ومنطقياً يمكن القبول به ولا يعتبر بحد ذاته ظلماً اقتصادياً، وقد يقال :لو فتحنا الباب أمام الايجار فسوف تطرح قضايا المؤجر والمستأجر وتزايد ضغوط الذين يملكون على أولئك الذين لا يملكون، وعلاج هذه المسألة يتمثل في القضاء على الضائقات بنظامنا الاقتصادي الذي نضعه للمجتمع، أي أن نوسع من أعمال بناء البيوت ليكون كل فرد أقل حاجة الى استئجار البيت، ويصبح الأفراد أنفسهم أصحاب بيوت وفي هذه الصورة يكون الأفراد هم من أصحاب البيوت عامة، وكذلك لا يبقى أحد ممن قد يعيشون في مكان ما بشكل مؤقت (في حالة ايفادهم للدراسة أو العمل مثلاً) في ضائقة من حيث السكن إذ يحصلون على امكانيات سكن بشكل دور تؤجر لهم، وكمثال على ذلك : انني لا احتاج الى سيارة طوال العام ولكني أسافر أحياناً لعدة أيام خلال السنة، فلو كان هناك مكان استأجر منه سيارة لعدة أيام وأدفع أجرتها كي أسافر وأعود لكان ذلك اكثر اقتصاداً أو عدالة لي وللمجتمع من أن أشتري سيارة وأضعها في البيت لغرض استعمالها في هذه الأيام القليلة من السنة، ولكن هذه الأجرة يجب أن تكون منخفضة وهذا مما يحتاج الى ميكانيكية تحافظ على انخفاض مستوى الأسعار، وعلى الحكومة مراقبة عدالة الاسعار في كافة المجالات، وأن تحافظ إضافة الى ذلك على انخفاض مستوى الاسعار بميكانيكية خاصة، وعلى هذا الأساس فلمواجهة سوء استعمال تجويز الايجار والأجرة في نظام اقتصادي معين ولضمان أن لا يؤدي هذا التجويز الى فوارق كبيرة بين دخول الأفراد، لا بُدَّ من اتخاذ أمرين :أ - العمل على توفير هذه الأشياء لمن يحتاج اليها.ب - استخدام الأساليب المؤدية الى المحافظة على انخفاض مستوى الاسعار.اذن لا يعني تجويز الايجار واعطاء الأشياء بالأجرة في نظام اقتصادي معين، انتهاكاً لمبادئ العدالة الاقتصادية، ولا يؤدي هذا الأمر الى مسألة القيمة *